بازگشت

الاغسال


1 - روي البرقي، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن الغسل يوم الجمعة؛ هو واجب علي الرجال و النساء؟ قال: نعم لأن الله عزوجل أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، و أتم صيام شهر رمضان الفريضة بصيام النافلة، و تمم الحج بالعمرة،و تمم الزكاة بالصدقة علي كل حر و عبد و ذكر و أنثي، و أتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة.

قال: و سألته عن مهر السنة؛ كيف صار خمس مائة؟ فقال: ان الله تبارك و تعالي أوجب علي نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة و يحمده مائة تحميدة و يسبحه مائة تسبيحة و يهلله مائة تهليلة و يصلي علي محمد و آل محمد صلي الله عليه و آله مائة مرة ثم يقول: «اللهم زوجني من الحور العين» الا زوجه حوراء و جعل ذلك مهرها، ثم أوحي الي نبيه أن سن مهور النساء المؤمنات خمس مائة ففعل ذلك رسول الله صلي الله عليه و آله. [1] .

2- عنه، عن الحسين بن خالد، قال: سمعت أباالحسن موسي بن جعفر عليه السلام يقول: لما قبض ابراهيم بن رسول الله صلي الله عليه و آله جرت في موته ثلاث سنن، أما واحدة، فانه لما قبض انكسفت الشمس، فقال الناس: انما انكسفت الشمس لموت ابن رسول الله صلي الله عليه و آله، فصعد رسول الله صلي الله عليه و آله المنبر، فحمد الله و أثني عليه.

ثم قال: أيها الناس ان كسوف الشمس و القمر آيتان من آيات الله، يجربان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته، فاذا انكسفا أو أحدهما صلوا، ثم



[ صفحه 188]



نزل من المنبر، فصلي بالناس الكسوف.

فلما سلم قال: يا علي قم فجهز ابني، قال: فقام علي بن أبي طالب عليه السلام فغسل ابراهيم و كفنه و حنطه و مضي، فمضي رسول الله صلي الله عليه و آله حتي انتهي به الي قبره، فقال الناس: ان رسول الله صلي الله عليه و آله نسي أن يصلي علي ابنه لما دخله من الجزع عليه، فانتصب قائما.

ثم قال: ان جبرئيل عليه السلام أتاني فأخبرني بما قلتم، زعمتم أني نسيت أن أصلي علي ابني لما دخلني من الجزع، ألا و انه ليس كما ظننتم و لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات، و جعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة، و أمرني أن لا أصلي الا علي من صلي.

ثم قال: يا علي انزل و ألحد ابني، فنزل علي عليه السلام فألحد ابراهيم في لحده، فقال الناس: انه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده اذا لم يفعل رسول الله صلي الله عليه و آله بابنه، فقال رسول الله صلي الله عليه و آله: يا أيها الناس انه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم و لكن لست آمن اذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عن ذلك من الجزع ما يحبط أجره ثم انصرف صلي الله عليه و آله. [2] .

3- روي الكليني باسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي اليها و لا ينزل عليها أعليها غسل؟ و ان كانت ليست ببكر ثم أصابها و لم يفض اليها أعليها غسل؟ قال: اذا وقع الختان علي الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر. [3] .

4- عنه، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك علي ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا



[ صفحه 189]



يجب عليها الغسل؟ قال: اذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل. [4] .

5- قال الصدوق: و سأل عبدالرحمن بن أبي نجران أباالحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، و الثاني ميت، و الثالث علي غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب، و يدفن الميت بتيمم و يتيمم الذي هو علي غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميت سنة، و التيمم للآخر جائز. [5] .

6- روي الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن علي عن أحمد ابن محمد عن الحسن التفليسي قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: اذا اجتمعت سنة و فريضة بدأ بالفرض. [6] .

7- روي المجلسي عن كتاب المسائل: باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الخاتم قال: اذا اغتسلت فحوله من مكانه، و ان نسيت حتي تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة. [7] .

8- عنه، عن قرب الاسناد و كتاب المسائل: باسنادهما عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة، فلا يقدر علي الماء، فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال: ان غسله أجزأه و الا تيمم. [8] .

9- عنه، عن كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عليه السلام، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل الجنب أو علي غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه و جسده و رأسه؟ قال: الثلج ان بل رأسه و جسده أفضل، فان لم يقدر علي أن يغتسل بالثلج فليتيمم. [9] .

10- قال: و منه: قال: سألته عن الجنب يدخل في يده في غسله قبل ان يتوضأ و قبل أن يغسل يده، ما حاله؟ قال: اذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس، قال: و أن



[ صفحه 190]



يغسل يده قبل أن يدخلها في شي ء من غسله أحب الي. [10] .


پاورقي

[1] المحاسن: 313.

[2] المحاسن: 313.

[3] الكافي: 1 / 46.

[4] الكافي: 1 / 47.

[5] الفقيه: 1 / 108 و التهذيب: 1 / 109 و فيه عبدالرحمان بن ابي نجران عن رجل حدثه الي آخره.

[6] التهذيب: 1 / 109.

[7] البحار: 81 / 67 - 66.

[8] البحار: 81 / 67 - 66.

[9] البحار: 81 / 67 - 66.

[10] البحار: 81 / 67.