بازگشت

ما يوجب الغسل


1- روي الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالحميد قال:



[ صفحه 194]



حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي و أنا متك علي جنبي فتتحرك علي ظهري فتأتيها الشهوة و تنزل الماء أفعليها غسل أم لا؟ قال: نعم اذا جاءت الشهوة و انزلت الماء وجب عليها الغسل. [1] .

2- عنه، عن الصفار عن أحمد بن شاذان عن يحيي بن أبي طلحة انه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتي انزلت، عليها غسل أم لا؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت: بلي قال: عليها غسل. [2] .

3- عنه، قال: أخبرني الشيخ أيده الله تعالي عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك علي ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: اذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل. [3] .

4- عنه، قال: أخبرني به الشيخ أيده الله تعالي عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبدالله و محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عيسي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المرأة تري في منامها فتنزل عليها غسل؟ قال: نعم. [4] .

5- عنه باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال: اذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل و ان كان انما هو شي ء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس. [5] .

6- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ابن علي عن أبيه قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي اليها أعليها غسل؟ قال: اذا وضع الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر. [6] .



[ صفحه 195]




پاورقي

[1] التهذيب: 1 / 121 و الاستبصار: 1 / 105.

[2] التهذيب: 1 / 122 و الاستبصار: 1 / 105.

[3] التهذيب: 1 / 122.

[4] التهذيب: 1 / 124 و الاستبصار: 1 / 108.

[5] الاستبصار: 1 / 104.

[6] الاستبصار: 1 / 109.