بازگشت

الاستنجاء


1- قال الشيخ: أخبرني الشيخ أيده الله تعالي عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتي ينقي ماثمة، قلت: فانه ينقي ماثمة و يبقي الريح قال: الريح لا ينظر اليها.

ثم قال: و يختم الغسل مخرج البول من ذكره. [1] .

2- و روي ايضا عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر أن اخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلاة: و ان ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك و لا اعادة عليه. [2] .

3- روي ايضا عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان قال: سأل رجل أباالحسن عليه السلام و أنا حاضر فقال: ان بي جرحا في مقعدتي فاتوضأ ثم استنجي ثم أجد بعد ذلك الندا و الصفرة تخرج من المقعدة فاعيد الوضوء؟ قال: أنقيت؟ قال: نعم قال: لا ولكن رشه بالماء و لا تعد الوضوء [3] .

4- و روي ايضا عن محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال: قلت: لأبي الحسن موسي عليه السلام اني ابول ثم اتمسح بالاحجار فيجي ء مني من البلل ما يفسد سرا و يلي، قال: ليس به بأس. [4] .

5 - روي المجلسي عن نوادر الراوندي: باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه



[ صفحه 199]



عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد كيف ننزل عليكم و أنتم لا تستاكون و لا تستنجون بالماء و لا تغسلون براجمكم؟ [5] .

6- عنه، عن نوادر الراوندي: عن عبدالواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمد ابن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسي بن اسماعيل بن موسي، عن أبيه، عن جده موسي بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: من بال فليضع أصبعه الوسطي في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا. [6] .

7- عنه، بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: الاستنجاء باليمين من الجفاء. [7] .

8- عنه، بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد كيف ننزل عليكم و أنتم لا تستاكون و لا تستنجون بالماء، و لا تغسلون براجمكم. [8] .


پاورقي

[1] التهذيب: 1 / 28.

[2] التهذيب: 1 / 50 و الاستبصار: 1 / 55.

[3] التهذيب: 1 / 347.

[4] الاستبصار: 1 / 56.

[5] البحار: 59 / 191.

[6] البحار: 80 / 209.

[7] البحار:59 / 191.

[8] البحار: 59 / 191.