بازگشت

الحيض و الاستحاضة


1- روي الكليني عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أباالحسن الأول عليه السلام قلت: المرأة تري الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: اذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي الا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر و ما طرح الله عنها من



[ صفحه 202]



الصلاة و هي في الدم أكثر، قال: و اذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها. [1] .

2- عنه، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك اذا مكثت المرأة عشرة أيام تري الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين الصلاتين بغسل و يأتيها زوجها ان أراد. [2] .

3- روي الشيخ ابوجعفر الطوسي، عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيي قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن أدني ما يكون من الحيض فقال: أدناه ثلاثة و أبعده عشرة. [3] .

4- عنه، قال: اخبرني الشيخ أيده الله تعالي عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: ادني الحيض ثلاثة و أقصاه عشرة [4] .

5- عنه، باسناده عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع اذا رأت الدم و اذا رأت الصفرة و كم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشره و تجمع بين الصلاتين. [5] .

6- قال ابوجعفر الطوسي: اخبرني الشيخ أيده الله تعالي و أحمد بن عبدون عن علي ابن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم و عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة اذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع



[ صفحه 203]



عليها زوجها حتي تغتسل و ان فعل فلا بأس به، و قال: تمس الماء احب الي. [6] .

7- عنه (رحمه الله) عن علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزه عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تري الطهر ايقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس و بعد الغسل احب الي. [7] .

8- روي عبدالله بن يحيي الكاهلي: قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول في الحائض: اذا انقطع عنها الدم ثم رأت الصفرة فليس بشي ء، تغتسل ثم تصلي. [8] .


پاورقي

[1] الكافي: 3 / 102 و الاستبصار: 1/ 142.

[2] الكافي: 3 / 90.

[3] التهذيب: 1 / 156.

[4] التهذيب: 1 / 156.

[5] الاستبصار: 1 / 131 و التهذيب: 1 / 156.

[6] التهذيب: 1 / 167.

[7] التهذيب: 1 / 167.

[8] قرب الاسناد: 123.