بازگشت

النفساء


1- روي الكليني عن محمد بن أبي عبدالله عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الاول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر [و] قد جازت أيام النفاس. [1] .

2- عنه، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت و صلت ثم رأت دما أو صفرة؟ قال: ان كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة. [2] .

3- روي الشيخ ابوجعفر الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أباالحسن الماضي عليه السلام عن النفساء و كم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت تري الدم العبيط الي ثلاثين يوما، فاذا رق و كانت صفرة اغتسلت و صلت ان شاء الله تعالي. [3] .

4- و قال ايضا أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسي عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن، و أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي ابن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيي عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقل: تفطر ثم لتقض ذلك اليوم. [4] .



[ صفحه 206]



5- و روي ايضا باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف عن صفوان بن يحيي عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن امرأة نفست و بقيت ثلاثين ليلة أو اكثر ثم طهرت و صلت ثم رأت دما أو صفرة فقال: ان كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة، و ان كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل و لتصل. [5] .


پاورقي

[1] الكافي: 3 / 100 و التهذيب: 1 / 403.

[2] الكافي: 3 / 100.

[3] التهذيب: 1 / 174.

[4] التهذيب: 1 / 174.

[5] الاستبصار: 1 / 151.