بازگشت

حكم البئر عند الكنيف


1- روي الكليني عن أحمد بن ادريس، عن محمد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع أو أقل، أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء. [1] .


پاورقي

[1] الكافي: 3 / 8 و التهذيب: 1 / 419 و الاستبصار: 1 / 46.