بازگشت

الميت و الجنب أيهما أقدم بالغسل


1- روي الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسي



[ صفحه 219]



عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، و الثاني ميت، و الثالث علي غير وضوء، و حضرت الصلاة معهم من الماء ما يكفي احدهم من يأخذ الماء و يغتسل به و كيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميت سنة، و التيمم للآخر جائز. [1] .

2- عنه، باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن علي عن احمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن ميت و جنب اجتمعا و معهما من الماء ما يكفي احدهما ايهما يغتسل؟ قال: اذا اجتمعت سنة و فريضة بدأ بالفرض. [2] .


پاورقي

[1] الاستبصار: 1 / 101.

[2] الاستبصار: 1 / 101.