بازگشت

المرأة تري الطهر و يقع بها زوجها


1- روي الشيخ عن احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال عن معاوية بن حكيم و عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عمن سمعه عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة اذا طهرت من الحيض فلم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتي تغتسل و ان فعل فلا بأس به و قال: تمس الماء احب الي. [1] .

2- عنه، باسناده عن ايوب بن نوح «عن احمد» عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تري الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال: لا بأس و بعد الغسل أحب الي. [2] .



[ صفحه 220]




پاورقي

[1] الاستبصار: 1 / 136.

[2] الاستبصار: 1 / 136.