بازگشت

التيمم


1- روي الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن الرجل الجنب أو علي غير وضوء لا يكون معه ماء و ما هو يصبب ثلجا و صعيدا أيهما أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج اذا بل رأسه و جسده أفضل فان لم يقدر علي ان يغتسل به فليتيمم. [1] .

2- عنه (رحمه الله) قال: أخبرني به الشيخ أيده الله تعالي عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلي فاصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: اذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد الصلاة فان مضي الوقت فلا اعادة عليه. [2] .

3- عنه (رحمه الله) باسناده عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه اهله في السفر فلا يجد الماء يأتي اهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك الا أن يكون شبقا أو يخاف علي نفسه. [3] .

4- عنه (رحمه الله) باسناده عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل احتاج الي الوضوء للصلاة و هو لا يقدر علي الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بالف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت



[ صفحه 227]



و توضأت و ما يشتري بذلك مال كثير. [4] .


پاورقي

[1] التهذيب: 1 / 192.

[2] التهذيب: 1 / 193 و الاستبصار: 1 / 159.

[3] التهذيب: 1 / 405.

[4] التهذيب: 1 / 406.