بازگشت

لباس المصلي


1- روي الكليني عن أحمد بن ادريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في الثعالب فنهي عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليها؟ فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع عليه السلام بخطه الذي يلصق بالجلد، قال: و ذكر أبوالحسن [عليه السلام] أنه سأله عن هذه المسأله فقال: لا تصل في الثوب الذي فوقه و لا في الذي تحته. [1] .

2- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن احمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله ابن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرجل اذا اتزر بثوب واحد الي ثندوته صلي فيه؛ قال: و قرأت في كتاب محمد بن ابراهيم الي أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفنك يصلي فيه، فكتب: لا بأس به؛ و كتب يسأله عن جلود الأرانب فكتب عليه السلام: مكروه؛ و كتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلي فيه، فكتب: لا بأس به. [2] .



[ صفحه 243]



3- عنه، عن علي بن محمد، عن عبدالله بن اسحاق، عمن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعلب فقال: لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم. [3] .

4- عنه، عن علي، عن سهل، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صل فيه، قلت: فالنعل؟ قال؟ مثل ذلك، قلت: اني أضيق من هذا، قال: أترغب عما كان أبوالحسن عليه السلام يفعله. [4] .

5- عنه، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار؛ و محمد ابن يحيي عن أحمد بن محمد، عن علي، و علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد الي أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روي زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبدالله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه انما حرم شربها.

و روي غير زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فأعد صلاتك. فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام: خذ بقول أبي عبدالله عليه السلام. [5] .

6- قال الصدوق: سأل علي بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام «عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: ان وجده ماء غسله، و ان لم يجد ماء صلي فيه و لا يصل عريانا. [6] .

7- عنه، قال: و كتب صفوان بن يحيي الي أبي الحسن عليه السلام يسأله «عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها



[ صفحه 244]



و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا» [7] .

8- عنه، قال: سأل سليمان بن جعفر الجعفري العبد الصالح موسي بن جعفر عليهماالسلام «عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة ان أباجعفر عليه السلام كان يقول ان الخوارج ضيقوا علي أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك» [8] .

9- عنه، قال: و روي عن جعفر بن محمد بن يونس «أن أباه كتب الي أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفر و الخف ألبسه و أصلي فيه و لا أعلم أنه ذكي؟ فكتب لا بأس به» [9] .

10- عنه، قال: و روي عن هاشم الحناط انه قال: «سمعت موسي بن جعفر عليهماالسلام يقول: ما أكل الورق و الشجر فلا بأس بأن تصلي فيه، و ما أكل الميتة فلا تصل فيه» [10] .

11- عنه، قال: سأل رفاعة بن موسي أباالحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام «عن المختضب اذا تمكن من السجود و القراءة أيصلي في خضابه؟ فقال: نعم اذا كانت خرقته طاهرة و كان متوضيا» [11] .

12- روي الشيخ الطوسي باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أباالحسن عليه السلام: عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. [12] .

13- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام: عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود قال: لا بأس بذلك. [13] .

14- عنه، باسناده عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسي قال: كتب



[ صفحه 245]



الحسن ابن علي بن يقطين الي العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة و عليه أزار متوشح به فوق القميص؟ قكتب: نعم. [14] .

15- عنه (رحمه الله) باسناده عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس علي الاماء ان يتقنعن في الصلاة و لا ينبغي للمرأة أن تصلي الا في ثوبين. [15] .

16- عنه (رحمه الله) عن محمد بن علي بن محبوب عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم. [16] .

17- عنه (رحمه الله) عن أحمد بن محمد عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي علي الثياب يصلي فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره انضحه بالماء. [17] .

18 - عنه، عن محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر أن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف علي الثوب أيصلي فيه؟ قال: لا بأس الا أن تري أثرا فتغسله. [18] .

19- عنه، عن سعد عن ايوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام انه قال: لا بأس بالصلاة في القز اليماني و فيما صنع في أرض الاسلام، قلت له: فان كان فيها غير أهل الاسلام قال: اذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس. [19] .

20- عنه، باسناده عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسي، قال: سألت أباالحسن عليه السلام: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل أيسأل



[ صفحه 246]



عن ذكاته اذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم انتم أن تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و اذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. [20] .

21- عنه باسناده، عن احمد بن محمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه اذا كان علي طهر؟ فقال: نعم. [21] .

22- عنه باسناده عن أبي جعفر، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل و المرأة يختضبان و يصليان و هما بالحناء و الوسمة؟ فقال: اذا ابرز الفم و المنخر فلا بأس. [22] .

23- الصدوق باسناده قال: سأل علي بن جعفر اخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي و امامه مشجب عليه ثياب فقال: لا بأس. [23] .

24- شيخ الطائفة باسناده قال: سأل علي بن جعفر اخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام عن المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها و تغطي رأسها و تصلي، فان خرجت رجليها و ليس تقدر علي غير ذلك فلا بأس. [24] .

25- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل صلي و في كمه طير، قال: ان خاف الذهاب عليه فلا بأس، قال: و سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء و الصبيان لبسها؟ فقال: اذا كان صماء فلا بأس و ان كانت لها صوت فلا. [25] .



[ صفحه 247]




پاورقي

[1] الكافي: 3 / 399.

[2] الكافي: 3 / 401.

[3] الكافي: 3 / 401.

[4] الكافي: 3 / 404.

[5] الكافي: 3 / 407.

[6] الفقيه: 1 / 248 و التهذيب: 2 / 224.

[7] الفقيه: 1 / 249 و التهذيب: 2 / 225.

[8] الفقيه: 1 / 257.

[9] الفقيه: 1 / 258.

[10] الفقيه: 1 / 259.

[11] الفقيه: 1 / 267.

[12] التهذيب: 2 / 208 و الاستبصار: 1 / 386.

[13] التهذيب: 2 / 211 و الاستبصار: 1 / 385.

[14] التهذيب: 2 / 215 و الاستبصار: 1 / 388.

[15] التهذيب: 2 / 217 و الاستبصار: 1 / 389.

[16] التهذيب: 2 / 365.

[17] التهذيب: 2 / 366.

[18] التهذيب: 2 / 367.

[19] التهذيب: 2 / 368.

[20] التهذيب: 2 / 371 و الفقيه: 1 / 258.

[21] الاستبصار: 1 / 391.

[22] الاستبصار: 1 / 391 و الفقيه: 1 / 267.

[23] الفقيه: 1 / 250.

[24] الكافي: 3 / 404.

[25] الكافي: 3 / 404.