اوقات الصلاة
1- روي الكليني عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن فضال، قال: سأل علي بن أسباط أباالحسن عليه السلام و نحن نسمع: الشفق الحمرة أو البياض؟ فقال: الحمرة لو كان البياض كان الي ثلث الليل [1] .
2- قال الصدوق: أبي رحمه الله، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: الصلوات المفروضات في أول وقتها اذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة في طيبه و ريحه و طراوته فعليكم بالوقت الأول. [2] .
[ صفحه 249]
3- روي الشيخ الطوسي باسناده عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر اذا زاغت الشمس الي أن يذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف الي قامتين. [3] .
4 عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام متي يدخل وقت الظهر؟ قال: اذا زالت الشمس، فقلت: متي يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتي يدخل وقت العصر؟ فقال: ان آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت: فمتي يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر الي أن تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع.
فقلت له: لو أن رجلا صلي الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الي قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، ان رسول الله صلي الله عليه و آله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا و حد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالي. [4] .
5- عنه، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها الي أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فاما في الحضر فدون ذلك شيئا. [5] .
6- عنه، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن عيسي عن
[ صفحه 250]
الحسين عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن وقت صلاة الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء. [6] .
7- عنه، باسناده عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال سمعته يقول: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. [7] .
8- عنه (رحمه الله) عن سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد بن يحيي قال: كتب بعض اصحابنا الي أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم و القدمين و الاربع و القامة و القامتين و ظل مثلك و الذراع و الذراعين فكتب عليه السلام: لا القدم و لا القدمين اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها سبحة و هي ثمان ركعات فان شئت طولت و ان شئت قصرت، ثم صل صلاة الظهر فاذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة و هي ثمان ركعات ان شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل العصر. [8] .
9- عنه، باسناده عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام و هو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال، و أول وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء و الصيف سواء؟ قال: نعم. [9] .
10- عنه، باسناده عن سليمان بن داود عن عبدالله بن وضاح قال: كتبت الي العبد الصالح عليه السلام يتواري القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمرة و يؤذن عندنا المؤذنون فاصلي حينئذ و افطر ان كنت صائما؟ أو انتظر حتي تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب الي أري لك أن تنتظر
[ صفحه 251]
حتي تذهب الحمرة و تأخذ بالحايطة لدينك. [10] .
11- عنه، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام: عن الرجل لا يصلي الغداة حتي تسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما. [11] .
12- عنه، عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن اسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام انه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتي يدخل وقت العصر فانه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. [12] .
پاورقي
[1] الكافي: 3 / 280.
[2] ثواب الاعمال: 58.
[3] التهذيب: 2 / 19 و الاستبصار: 1 / 247.
[4] التهذيب: 2 / 26 و الاستبصار: 1 / 258.
[5] التهذيب: 2 / 32.
[6] التهذيب: 2 / 37 و الاستبصار: 1 / 275.
[7] التهذيب: 2 / 244.
[8] التهذيب: 2 / 249 و الاستبصار: 1 / 254.
[9] التهذيب: 2 / 251.
[10] التهذيب: 2 / 259 و الاستبصار: 1 / 264.
[11] التهذيب: 2 / 340.
[12] الاستبصار: 1 / 289.