بازگشت

القصر و الاتمام


1- روي عبدالله بن يحيي الكاهلي، عن سماعة بن مهران، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال لي: أتم الصلاة في الحرمين مكة و المدينة. [1] .



[ صفحه 260]



2- روي البرقي باسناده، عن علي بن أسلم، عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر لهم، فلما انتهوا الي الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا فلما أن صاروا علي فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ، تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه اليهم، فأقاموا علي ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون فهل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أم يقيموا علي تقصيرهم؟

فقال: ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فيلقيموا علي تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، و ان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا، فاذا مضوا فليقصروا، ثم قال: و هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا أدري، قال: لان التقصير في بريدين، و لا يكون التقصير في أقل من ذلك، فاذا كانوا قد ساروا بريدا و أرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير، و ان كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم الا اتمام الصلاة.

قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلي انما قصروا في ذلك الموضع، لانهم لم يشكوا في مسيرهم، و أن السير سيجد بهم، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا. [2] .

3- روي الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الاقامة و هو في صلاته، قال: يتم اذا بدت له الاقامة. [3] .

4- روي الحميري، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسي، قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن اتمام الصلاة في الحرمين مكة و المدينة. فقال: اتم الصلاة و لو صلاة واحدة. [4] .

5- و روي أيضا عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت الي أبي الحسن موسي



[ صفحه 261]



عليه السلام اسأله عن الصلاة في المسجدين أقصر أو أتم. فكتب الي اي ذلك فعلت فلا بأس. [5] .

6- روي الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقي، عن حمزة بن عبدالله الجعفري قال: «لما أن نفرت من مني نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة، ثم جاءني خبر من امنزل فلم أجد بدا من المصيرالي المنزل فلم أدر اتم أم اقصر، و أبوالحسن عليه السلام يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال لي: ارجع الي التقصير» [6] .

7- عنه، قال: و سأل اسحاق بن عمار أباابراهيم موسي بن جعفر عليهماالسلام «في الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتي يدخل الي أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتي يدخل الي أهله» [7] .

8- عنه، قال: و سأل علي بن يقطين أباالحسن عليه السلام «عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الاقامة و هو في الصلاة، قال: يتم اذا بدت له الاقامة. و عن الرجل يشيع أخاه الي المكان الذي يجب عليه فيه التقصير و الافطار، قال: لا: بأس بذلك» [8] .

9- روي ايضا باسناده عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الاول أنه قال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير. [9] .

10- قال أيضا: سأل سماعة بن مهران أباالحسن الاول عليه السلام: «عن وقت صلاة الليل في السفر، فقال: من حين تصلي العتمة الي أن ينفجر الصبح» [10] .

11- روي الطوسي باسناده عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت أباالحسن الاول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره و هو مسيرة يوم قال: يجب عليه التقصير اذا كان مسيرة يوم و ان كان يدور في عمله. [11] .



[ صفحه 262]



12- عنه باسناده عن علي بن اسحاق بن سعد عن موسي بن الخزرج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام اخرج الي ضيعتي و من منزلي اليها اثني عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال: أتم. [12] .

13- عنه، باسناده عن محمد بن سهل عن ابيه قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل يسير الي ضيعته علي بريدين أو ثلاثة و ممره علي ضياع بني عمه أيقصر و يفطر أو يتم و يصوم؟ قال: لا يقصر و لا يفطر. [13] .

14- عنه، باسناده عن ابراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر الجعفري عن موسي بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ان لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة فأقصر أم اتم؟ فقال: ان لم تنو المقام عشرا فقصر. [14] .

15- عنه (رحمه الله) عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك ان تتم فيه. [15] .

16- عنه، باسناده عن احمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي قال: سألت أباالحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الامصار و له بالمصر دار و ليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، و الضياع مثل ذلك اذا مر بها. [16] .

17- عنه، باسناده عن ايوب عن صفوان بن يحيي عن سعد بن ابي خلف قال: سأل علي بن يقطين أباالحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها قال: اذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة و ان كان مما لم يسكنه فليقصر. [17] .



[ صفحه 263]



18- عنه، باسناده عن ايوب بن نوح علي بن ابي طالب عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان لي ضياعا و منازل، بين القرية و القريتين الفرسخان و الثلاثة فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير. [18] .

19- عنه، باسناده عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة ايام الا ان يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فاذا كان كذلك يتم فيها متي يدخلها و قال: و أخبرني محمد بن اسماعيل انه صلي في ضيعته فقصر في صلاته، فقال احمد: و أخبرني علي بن اسحاق بن سعد و احمد بن محمد جميعا ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء. [19] .

20- عنه، باسناده عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق ابن عمار قال: سألت اباابراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام أعليهم التقصير اذا كانوا في سفر؟ قال: نعم. [20] .

21- عنه (رحمه الله) عن سعد عن ابي جعفر عن ابيه و محمد بن خالد البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب و قلت يختلفون كل ايام كلما جاءهم شي ء اختلفوا فقال: عليهم التقصير اذا سافروا. [21] .

22-عنه (رحمه الله) عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أباالحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: ان كان لا يخاف الوقت فليتم و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصر. [22] .



[ صفحه 264]



23- عنه، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر و كانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة و جائية قال: ليس عليها قضاء. [23] .

24- عنه، باسناده عن سعد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير و علي بن الحكم عن حماد بن عثمان عن ابي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة و هو علي دابة في الأمصار قال: لا بأس. [24] .

25- عنه (رحمه الله) عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار و هو علي دابته حيث توجهت به؟ فقال: نعم لا بأس به [25] .

26- عنه، عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن اخيه موسي عليهماالسلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا و كذا صلاة هل يجزيه ان يصلي ذلك علي دابته و هو مسافر؟ قال: نعم. [26] .

27- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابيه قال: سألت أباالحسن عليه السلام: عن الرجل يصلي النافلة قاعدا و ليست به علة في سفر أو حضر قال: لا بأس. [27] .

28- عنه، باسناده عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر علي ظهر الدابة اذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: ان كنت مستعجلا لا تقدر علي النزول تخوفت فوت ذلك ان تركته و انت راكب فنعم، و الا فان صلاتك علي الأرض أحب الي. [28] .



[ صفحه 265]



29- عنه باسناده عن الحميري قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام روي جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله صلي الله عليه و آله صلي الفريضة علي راحلته في يوم مطير و يصيبنا المطر و نحن في محاملنا و الارض مبتلة و المطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو علي دوابنا الفريضة ان شاء الله، فوقع عليه السلام: يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة. [29] .


پاورقي

[1] اصل الكاهلي: 89.

[2] المحاسن: 312 و الكافي: 3 / 433 و العلل: 2 / 55.

[3] الكافي: 3 / 435.

[4] قرب الاسناد: 125 - 123.

[5] قرب الاسناد: 125 - 123.

[6] الفقيه: 1 / 443 و الاستبصار: 1 / 239.

[7] الفقيه: 1 / 444 و الاستبصار: 1 / 242.

[8] الفقيه: 1 / 446.

[9] الفقيه: 1 / 451.

[10] الفقيه: 1 / 453.

[11] التهذيب: 3 / 209.

[12] التهذيب: 3 / 210 و الاستبصار: 1 / 129.

[13] التهذيب: 3 / 211 و الاستبصار: 1 / 129.

[14] التهذيب: 3 / 212 و الاستبصار: 1 / 230.

[15] التهذيب: 3 / 212 و الاستبصار: 1 / 230.

[16] التهذيب: 3 / 212.

[17] التهذيب: 3 / 212 و الاستبصار: 1 / 230.

[18] التهذيب: 3 / 213 و الاستبصار: 1 / 230.

[19] التهذيب: 3 / 213.

[20] التهذيب: 3 / 216 و الاستبصار: 1 / 233.

[21] التهذيب: 3 / 216 و الاستبصار: 1 / 233.

[22] التهذيب: 3 / 223 و الاستبصار: 1 / 240.

[23] التهذيب: 3 / 226.

[24] التهذيب: 3 / 229.

[25] التهذيب: 3 / 230.

[26] التهذيب: 3 / 231.

[27] التهذيب: 3 / 232.

[28] التهذيب: 3 / 232.

[29] التهذيب: 3 / 231.