بازگشت

الصلاة في السفينة


1 - قال الصدوق: سأل علي بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام «عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير علي المتاع أو القت و التبن و الحنطة و الشعير و غير ذلك ثم يصلي عليه. فقال: لا بأس» [1] .

2- روي الطوسي باسناده عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال: أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم. [2] .

3- عنه، باسناده، عن محمد بن احمد العلوي عن العمكري البوفكي عن علي بن جعفر عن موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ و ان كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما فان لم يقدروا علي القيام صلوا جلوسا هم و يقوم الامام أمامهم و النساء خلفهم، و ان ضافت السفينة قعدن النساء و صلي الرجال، و لا بأس أن تكون النساء بحيالهم، و سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومي و هو قائم. [3] .

4- عنه، باسناده، عن سهل بن زياد عن ابي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة فقال: لا تصل في بطن واد جماعة. [4] .



[ صفحه 287]



5- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها علي القيام أيصلي و هو جالس يؤمي أو يسجد؟ قال: يقوم وان حتي ظهره. [5] .


پاورقي

[1] الفقيه: 1 / 458 و التهذيب: 2 / 296.

[2] التهذيب: 3 / 296.

[3] التهذيب: 3 / 296 و الاستبصار: 1 / 440.

[4] التهذيب: 3 / 297.

[5] الاستبصار: 1 /455.