بازگشت

زكاة الفطرة


1- روي الكليني عن محمد بن يحيي، عن محمد بن احمد، عن جعفر بن ابراهيم بن محمد الهمداني و كان معنا حاجا قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام علي يدي أبي: جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني و بعضهم يقول: بصاع العراقي؟ فكتب الي: الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي قال: و أخبرني أنه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة. [1] .

2- عنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت اليه: الوصي يزكي عن اليتامي زكاة الفطرة اذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة علي يتيم. و عن مملوك يموت مولاه و هو عنه غائب في بلد آخر و في يده مال لمولاه و يحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامي؟ قال: نعم. [2] .

3 - عنه، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسي:، عن يونس، عن اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة. [3] .

4- روي الحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الفطرة. فقال: الجيران أحق بها. و قال: لا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضة. [4] .

5- قال الصدوق: سأل علي بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام عن



[ صفحه 306]



المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو علي من كاتبه و تجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه و لا تجوز شهادته. [5] .

6- عنه، قال: سأل علي بن يقطين أباالحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن يعطي الجيران و الظؤورة ممن لا يعرف و لا ينصب فقال: لا بأس بذلك اذا كان محتاجا. [6] .

7- عنه، قال: روي صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل ينفق علي رجل ليس من عياله الا أنه يتكلف له نفقته و كسوته أيكون عليه فطرته؟ قال: لا انما يكون فطرته علي عياله صدقة دونه، و قال: العيال الولد و المملوك و الزوجة و أم الولد. [7] .

8- روي العياشي عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطر أواجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال: هي مما قال الله: «اقيموا الصلاة و آتوا الزكاة» هي واجبة. [8] .

9 - روي الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن المبارك قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام علي الرجل المحتاج الزكاة الفطرة فقال: ليس علي فطرة. [9] .

10- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال: التمر أفضل. [10] .

11- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن المبارك قال: سألت اباابراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالي أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة؟ فقال: نعم، و قال: صدقة التمر أحب الي لأن ابي صلوات الله عليه كان



[ صفحه 307]



يتصدق بالتمر، قلت: فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال: يفرقها أحب الي، و لا بأس بأن يجعلها فضة، و التمر أحب الي، قلت: فاعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها، قلت: فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع و اربعة أصيع؟ قال: نعم. [11] .

12- عنه، باسناده، عن محمد بن يحيي و محمد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن ايوب بن نوح قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام ان قوما يسألوني عن الفطرة و يسألوني ان يحملوا قيمتها اليك و قد بعث اليك هذا الرجل عام أول و سألني ان أسألك فنسيت ذلك و قد بعث اليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة ارطال تمر بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب عليه السلام: الفطرة قد كثر السؤال عنها، و انا اكره كلما أدي الي الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك، فاقبض ممن دفع لها و امسك عمن لم يدفع. [12] .


پاورقي

[1] الكافي: 4 / 172 و المعاني: 249.

[2] الكافي: 4 / 172 و المعاني: 249.

[3] الكافي: 4 / 174 و العلل: 2 / 77.

[4] اصل الحسين بن عثمان مخطوط.

[5] الفقيه: 2 / 179.

[6] الفقيه: 2 / 180.

[7] الفقيه: 2 / 181.

[8] تفسير العياشي: 1 / 42.

[9] التهذيب: 4 / 72 و الاستبصار: 2 / 40.

[10] التهذيب: 4 / 85.

[11] التهذيب: 4 / 89 و الاستبصار: 2 / 52.

[12] التهذيب: 4 / 91.