بازگشت

من شك في الفجر أو نسي أنه صائم


1- روي الكليني عن صفوان بن يحيي، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: يكون علي اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر أو أتم علي صوم ذلك اليوم و أقضي يوما آخر؟ فقال: لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا و تقضي يوما آخر. [1] .

2- عنه قال: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم - في شهر رمضان - قال: يصوم يومه ذلك و يقضي يوما آخر و ان كان قضاء لرمضان في شوال أو [في] غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي. [2] .


پاورقي

[1] الكافي: 4 / 97.

[2] الكافي: 4 / 97.