بازگشت

ما تجب زكاته


1- البرقي، عن أبيه، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: لا تجب الزكاة فيما سبك، قلت: فان كان سبكه فرارا به من الزكاة؟ قال: أما تري أن المنفعة قد ذهبت منه، فلذلك لا تجب عليه الزكاة. [1] .

2- روي الكليني باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان لنا رطبة و أرزا فما الذي علينا فيها، فقال عليه السلام: أما الرطبة فليس عليك فيها شي ء و أما الأرز فما سقت السماء بالعشر و ما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال: و كيل بالمكيال [2] .

3- عنه، عن أحمد بن ادريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالحميد بن سعد قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا الي ثلاث



[ صفحه 326]



سنين من رجل ملي بحقه و ماله في ثقة، يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه اذا أخذه؟ فقال: لا بل يزكيه اذا أخذه، قلت له: لم يزكيه؟ قال: قال: لثلاث سنين. [3] .

4- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف: عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضل، عن موسي بن بكر قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال: ان كان أخوها يتجر به فعليه زكاة. [4] .

5- عنه، عن أحمد بن ادريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي، عن اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليه زكاة و ان كان غائبا فليس عليه زكاة. [5] .

6- روي الطوسي باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و العباس بن معروف عن صفوان بن يحيي عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال: لا حتي يقبضه، قلت: فاذا قبضه أيزكيه؟ فقال: لا حتي يحول عليه الحول في يديه. [6] .

7- عنه، باسناده محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتي يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا حتي يحول عليه الحول. [7] .

8- عنه، قال: أخبرني الحسين بن عبيدالله و أبوالحسين بن أبي جيد جميعا عن أحمد ابن محمد بن يحيي العطار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسي العبيدي عن حماد بن عيسي عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي ابراهيم عليه السلام



[ صفحه 327]



قال: قلت له: انه يجتمع عندي الشي ء الكثير نحوا من سنة أنزكيه؟

فقال: لا، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي ء قال: قلت: و ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: اذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة زكاة. [8] .

9- عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي عن اسحاق بن عمار قال: قلت: لأبي ابراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أعلي ثمنها زكاة؟ قال: لا حتي يبيعها قلت: فان باعها أيزكي ثمنها؟ قال: لا حتي يحول عليه الحول و هو في يديه. [9] .


پاورقي

[1] المحاسن: 319.

[2] الكافي: 3 / 511.

[3] الكافي: 3 / 521.

[4] الكافي: 3 / 542.

[5] الكافي: 3 / 544.

[6] التهذيب: 4 / 34.

[7] التهذيب: 4 / 34.

[8] الاستبصار: 2 / 6.

[9] الاستبصار: 2 / 11.