بازگشت

قضاء الزكاة


1- روي الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: رجل مات و عليه زكاة و أوصي أن تقضي عنه الزكاة و ولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها علي أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع الي غيرهم. [1] .

2- عنه، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال: نعم. [2] .


پاورقي

[1] الكافي: 3 / 547 و الفقيه: 2 / 38.

[2] الكافي: 3 / 549.