زكاة مال ولد الغائب
1- روي الكليني عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي: عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له
[ صفحه 333]
الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو و مات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال: يعزل حتي يجيي ء، قلت: فعلي ماله زكاة؟ فقال: لا حتي يجيي ء، قلت: فاذا هو جاء أيزكيه؟ فقال: لا حتي يحول عليه الحول في يده. [1] .
2 - عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتي يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا حتي يحول عليه الحول و هو عنده. [2] .
پاورقي
[1] الكافي: 3 / 524.
[2] الكافي: 3 / 527.