بازگشت

مقدار الزكاة


1- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن اقل ما يجب فيه الزكاة من البر و الشعير و التمر و الزبيب، فقال: خمسة أو ساق بوسق النبي صلي الله عليه و آله، فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: فهل علي العنب زكاة أو انما تجب عليه اذا صيره زبيبا؟ قال: نعم اذا خرصه أخرج زكاته. [1] .

2- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشار قال: سألت أباالحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلي الله عليه و آله الزكاة؟ فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زكاة فيها، و في الذهب ففي كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقصت فلا زكاة فيها. [2] .

3- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن

[ صفحه 334]



اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: قلت له: تسعون و مائة درهم و تسعة عشر دينارا عليها في الزكاة شي ء؟ فقال: اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم و كلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود [ذلك] الي الدراهم في الزكاة و الديات. [3] .

4- عنه، باسناده عن أحمد، عن عبدالملك بن عتبة، عن اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: قلت له: اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم ورده، قلت: اعطيه مائة؟ قال: نعم و أغنه ان قدرت أن تغنيه. [4] .


پاورقي

[1] الكافي: 3 / 514.

[2] الكافي: 3 / 516.

[3] الكافي: 3 / 516.

[4] الكافي: 3 / 548.