بازگشت

من يأخذ الزكاة


1- روي الكليني عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، و ابن أبي عمير جميعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الزكاة أيفضل بعض من يعطي ممن لا يسأل علي غيره؟ قال: نعم يفضل الذي لا يسأل علي الذي يسأل. [1] .



[ صفحه 336]



2- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن [ابن ابي عمير] عن علي بن أبي حمزة، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: قلت له: الرجل يعطي الألف الدرهم من الزكاة فيقسمها فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها ثم يبدو له و يعز له و يعطي غيره؟ قال: لا بأس به. [2] .

3- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام أو عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأخذ الشي ء للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره، قال: لا بأس. [3] .

4- عنه، عن محمد بن يحيي، و محمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد ابن حمزة قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم. [4] .

5- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي ابراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه و ان لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره. [5] .

6- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس، عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها و هو ممن يحل له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: و لا يجوز له أن يأخذ اذا أمره أن يضعها في مواضع مسماه الا باذنه. [6] .

7- عنه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ فقال: لا بأس. [7] .



[ صفحه 337]



8- عنه، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و له مال يزكيه و للمملوك ولد صغير حر أيجزي ء مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به. [8] .

9- قال الصدوق: ابي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن صفوان بن يحيي عن علي بن اسماعيل الدغشي قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن السائل و عنده قوت يوم أيحل له ان يسئل و ان اعطي شيئا من قبل ان يسئل يحل له ان يقبله قال: يأخذه و عنده قوت شهر و ما يكفيه لسنة من الزكاة لانها انما هي من سنة الي سنة. [9] .

10- عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا احمد بن ادريس و محمد بن يحيي العطار جميعا عن محمد بن احمد بن يحيي عن علي بن محمد عن بعض اصحابنا عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل: يعني أباالحسن عليه السلام ما حد المؤمن الذي يعطي الزكاة قال: يعطي المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال: أو عشرة آلاف و يعطي الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة الله عزوجل و الفاجر في معصية الله عزوجل. [10] .

11- روي الشيخ الطوسي (رضوان الله عليه) باسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد ابن مروان عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: سألته: كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة قال: اعطه الف درهم. [11] .

12- عنه باسناده عن محمد بن يعقوب، عن احمد، عن عبدالملك بن عقبة عن اسحاق بن عمار، عن ابي الحسن موسي عليه السلام قال: قلت له: اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم و زده قلت: اعطه مائة درهم؟ قال: نعم و اغنه ان قدرت علي ان تغنيه. [12] .



[ صفحه 338]




پاورقي

[1] الكافي: 3 / 550.

[2] الكافي:3 / 550.

[3] الكافي: 3 / 550.

[4] الكافي: 3 / 552.

[5] الكافي: 3 / 555 و التهذيب: 4 / 104.

[6] الكافي: 3 / 555 و التهذيب: 4 / 104.

[7] الكافي: 3 / 561.

[8] الكافي: 3 / 563.

[9] علل الشرايع: 2 / 60.

[10] علل الشرايع: 2 / 60.

[11] التهذيب: 4 / 63.

[12] التهذيب: 4 / 64.