بازگشت

مال الذي لا يجب عليه الزكاة


1- روي الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار و غيره، عن يونس قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الاشنان فيه زكاة، فقال: لا. [1] .

2- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن عبدالعزيز بن المهتدي، قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن القطن و الزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا. [2] .

3- قال الصدوق: حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالرحمن قال: حدثني ابوالحسن عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: لا تجب الزكاة فيما سبك قلت: فان كان سبكه فرارا من الزكاة فقال: لا تري ان المنفعة قد ذهبت منه لذلك لا تجب عليه الزكاة. [3] .



[ صفحه 339]



4- روي ابوجعفر الطوسي باسناده قال: سأل علي بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام عن البستان لا تباع غلته و لو بيعت بلغت غلها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ قال: لا اذا كانت توكل. [4] .

5- عنه، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي أباالحسن عليه السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة؟ فقال: لا تقضي و لا تزكي؟ زك. [5] .

6- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له: رجل خلف عند اهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليه زكاة، و ان كان غائبا فليس عليه زكاة. [6] .

7- عنه، باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله و أبي الحسن عليهماالسلام انهما قالا: ليس علي التبر زكاة انما هي علي الدنانير و الدراهم. [7] .


پاورقي

[1] الكافي: 3 / 512.

[2] الكافي: 3 / 512.

[3] علل الشرايع: 2 / 58.

[4] التهذيب: 4 / 19.

[5] التهذيب: 4 / 33.

[6] التهذيب: 4 / 99.

[7] الاستبصار: 2 / 7.