اداء دين المؤمن عن الزكاة
1- روي الحميري عن ابن محبوب ، عن المفضل، عن يونس الكاتب قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل من اصحابنا يموت و لم يترك ما بكفن به افاشتري له كفنه من الزكاة قال: فقال: اعط عياله من الزكاة قدر ما يتجهزونه فيكفنون هم الذين يجهزونه قلت: فان لم يكن له ولد و لا احد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكاة قال:
[ صفحه 342]
فقال: كان ابي رضي الله عنه يقول: ان حرمة عورة المؤمن و حرمة بدنه و هو ميت كحرمته و هو حي فوار عورته و بدنه و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة قلت: فان اتجر له بعض اخوانه بكفن آخر و كان عليه دين ايكفن بواحد و تقضي بالآخر دينه قال: فقال: ليس هذا ميراث تركة انما هذا شي ء صار اليهم بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليهم و ليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم. [1] .
2- روي الكليني عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال: نعم. [2] .
3- عنه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين؛ و محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن الأول عليه السلام عن دين لي علي قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون علي قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه و احتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم. [3] .
پاورقي
[1] قرب الاسناد: 129.
[2] الكافي: 3 / 549.
[3] الكافي: 3 / 558 و التهذيب: 4 / 102.