تفضيل القرابة في الزكاة
1- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة، عن اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: قلت له: لي قرابة أنفق علي بعضهم و افضل بعضهم [علي بعض]
[ صفحه 343]
فيأتيني ابان الزكاة أفاعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتي لا أحسب الزكاة عليهم؟ فقال: أبوك و امك، قلت: أبي و امي؟ قال: الولدان و الولد. [1] .
2- قال الصدوق: قال علي بن يقطين لابي الحسن الأول عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي و اقاربي؟ قال: نعم لا بأس. [2] .
3- روي الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي و محمد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن احمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك و له زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم. [3] .
4- عنه، باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن الأول عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطي ممن لا يسأل علي غيرهم فقال: نعم يفضل الذي لا يسأل علي الذي يسأل. [4] .
5- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيي عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون ابوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته ايأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ فقال: لا بأس. [5] .
6- عنه، باسناده عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته و هم يتولونك؟ فقال: نعم. [6] .
[ صفحه 344]
پاورقي
[1] الكافي: 3 / 551 و الاستبصار: 2 / 33 و التهذيب: 4 / 56.
[2] الفقيه: 2 / 35.
[3] التهذيب: 4 / 54 و الاستبصار: 2 / 35.
[4] التهذيب: 4 / 101.
[5] التهذيب: 4 / 108.
[6] الاستبصار: 2 / 35.