بازگشت

الخمس


1- قال الصدوق: سئل أبوالحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام «عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» [1] .

2 - عنه، قال: و سئل أبوالحسن عليه السلام «عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته، أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته و خمسه؟ فقال: نعم» [2] .



[ صفحه 348]



3- روي الشيخ الطوسي باسناده عن علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي ابن يعقوب عن ابي الحسن البغدادي عن الحسن بن اسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسي قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ابي الحسن الأول عليه السلام قال: الخمس من خمسة اشياء من الغنائم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحة و في رواية يونس و العنبر، اصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر و لم اسمعه.

يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له و يقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك، و يقسم بينهم الخمس علي ستة اسهم، سهم لله عزوجل و سهم لرسول الله صلي الله عليه و آله، و سهم لذي القربي، و سهم لليتامي و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل، فسهم الله و سهم رسوله لرسول الله صلي الله عليه و آله، و سهم الله و سهم رسوله لولي الامر بعد رسول الله صلي الله عليه و آله وراثة.

فله ثلاثة اسهم سهمان وراثة و سهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لأيتامهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم علي الكفاف و السعة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شي ء يستغنون عنه فهو للوالي، و ان عجز أو نقص عن استغنائهم كان علي الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم.

انما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس و ابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلي الله عليه و آله، و كرامة لهم عن اوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل و المسكنة، و لا بأس بصدقات بعضهم علي بعض، و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلي الله عليه و آله الذين ذكرهم الله عزوجل قال الله تعالي: «و أنذر عشيرتك الاقربين».

و هم بنو عبدالمطلب انفسهم الذكر و الانثي منهم، و ليس فيهم من أهل بيوتات قريش و لا من العرب احد و لا فيهم و لا منهم في هذا الخمس مواليهم و قد تحل صدقات



[ صفحه 349]



الناس لمواليهم، هم و الناس سواء و من كانت امه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شي ء لأن الله تعالي يقول: «ادعوهم لآبائهم» و للامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوها، الجارية الفارهة و الدابة الفارهة أو الثوب أو المتاع مما يحب أو يشتهي.

و ذلك له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس، و له ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من قبل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك من صنوف ما ينوبه، فان بقي بعد ذلك شي ء اخرج الخمس منه فقسمه في اهله و قسم الباقي علي من ولي ذلك، فان لم يبق بعد سد النوائب شي ء فلا شي ء لهم، و ليس لمن قاتل شي ء من الارضين و ما غلبوا عليه الا ما احتوي العسكر، و لا للاعراب من القسمة شي ء و ان قاتلوا مع الوالي.

لأن رسول الله صلي الله عليه و آله صالح الأعراب بان يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا علي انه ان دهم رسول الله صلي الله عليه و آله من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم، و ليس لهم في الغنيمة نصيب، و سنته جارية فيهم و في غيرهم، و الارض التي أخذت عنوة بخيل و ركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها و يقوم عليها علي صلح ما يصالحهم الوالي علي قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان، و علي قدر ما يكون لهم صالحا و لا يضر بهم.

فاذا خرج منها فابتدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا و نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالي به علي ثمانية اسهم للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم، و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل ثمانية اسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير.

فان فضل من ذلك شي ء رد الي الوالي، و ان نقص من ذلك شي ء و لم يكتفوا به كان علي الوالي أن يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتي يستغنوا و يؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمال الارض و أكرتها فيدفع اليهم انصبائهم علي قدر ما صالحهم عليه و يأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه علي دين الله و في



[ صفحه 350]



مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة.

ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير و له بعد الخمس الانفال، و الانفال كل أرض خربة قد باد أهلها و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صولحوا عليها و أعطوا بايديهم علي غير قتال، و له رؤوس الجبال و بطون الاودية و الآجام و كل أرض ميتة لا رب لها، و له صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن المغصوب كله مردود، و هو وارث من لا وارث له و عليه ينزل كل من لا حيلة له.

و قد قال الفقيه عليه السلام: ان الله لا يترك شيئا من صنوف الاموال الا و قد قسمه و اعطي كل ذي حق حقه الخاصة و العامة و الفقراء و المساكين و كل ضرب من صنوف الناس، و قال: لو عدل بين الناس استغنوا ثم قال: ان العدل أحلي من العسل، و لا يعدل الا من يحسن العدل، و قال:

كان رسول الله صلي الله عليه و آله يقسم صدقات الحضر في أهل الحضر، و لا يقسم بينهم بالسوية علي ثمانية اسهم حتي يعطي أهل كل سهم ثمنا و لكن يقسمها علي قدر من يحضره من أصناف الثمانية و علي قدر ما يغني كل صنف منهم بقدره لسنته ليس في ذلك شي ء موقت و لا مسمي و لا مؤلف انما يصنع ذلك علي قدر ما يري و ما يحضره حتي يسد فاقة كل قوم منهم.

فان فضل من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله الي غيرهم، و الانفال الي الوالي كل أرض فتحت في زمن النبي صلي الله عليه و آله الي آخر الابد ما كان افتتح بدعوة النبي صلي الله عليه و آله من أهل الجور و أهل العدل لأن ذمة رسول الله صلي الله عليه و آله في الاولين و الآخرين ذمة واحدة لأن رسول الله صلي الله عليه و آله قال:

المسلمون أخوة تتكافي دماؤهم يسعي بذمتهم ادناهم، و ليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل ارزاقهم في اموال الناس علي ثمانية و لم يبق منهم أحد، و جعل لفقراء قرابات النبي صلي الله عليه و آله نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس، و صدقات النبي صلي الله عليه و آله و ولي الامر.



[ صفحه 351]



فلم يبق فقير من فقراء الناس و لم يبق فقير من فقراء قرابات النبي صلي الله عليه و آله الا و قد استغني و لا فقير، و كذلك لم يكن علي مال النبي صلي الله عليه و آله و الوالي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج و لكن عليهم نوائب تنوبهم من وجوه كثيرة و لهم من تلك الوجوه كما عليهم. [3] .

4- روي المجلسي عن كتاب الاستدراك: عن التلعكبري: باسناده عن الكاظم عليه السلام قال: قال لي هارون: أتقولون ان الخمس لكم؟ قلت: نعم قال: انه لكثير، قال: قلت: ان الذي أعطاناه علم أنه لنا غير كثير. [4] .



[ صفحه 355]




پاورقي

[1] الفقيه: 2 / 39 و التهذيب: 4 / 124.

[2] الفقيه: 2 / 43.

[3] التهذيب: 4 / 131 - 128 و نقل صدره في الاستبصار: 2 / 56 و قال: أوردناه في كتابنا الكبير.

[4] بحارالانوار: 96 / 188.