بازگشت

الدلالة في البيع


1- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس و أضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فأخذها و أحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجياد و أعطي دونها، فقال: اذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن



[ صفحه 360]



يأخذه و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس. [1] .

2- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن بشار، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يدل علي الدور و الضياع و يأخذ عليه الأجر قال: هذه أجرة لا بأس بها. [2] .

3- الصدوق باسناده عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: «رجل يدل الرجل علي السلعة و يقول: اشترها و لي نصفها فيشتريها الرجل و ينقد من ماله قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شي ء؟ فقال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح» [3] .

4- ابوجعفر الطوسي باسناده عن محمد بن زياد عن عبدالرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يقول للرجل اشتري منك هذا الطعام و غيره علي ان تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا علي ان اشتري منك فكره ذلك. [4] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 255.

[2] الكافي: 5 / 285 و التهذيب: 7 / 156.

[3] الفقيه: 3 / 222.

[4] التهذيب: 7 / 157.