بازگشت

الاجير


1- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم و يقول: اشتر بهذا كذا و كذا و ما ربحت بيني و بينك، فقال: اذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس. [1] .

2- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسي، عن يونس، عن سليمان بن سالم قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل استأجر



[ صفحه 361]



رجلا بنفقة و دراهم مسماة علي أن يبعثه الي أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه الي منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير الي ما كان ينفق عليه في الشهر اذا هو لم يدعه فكافأه الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة أمن مال الأجير أو من مال المستأجر.

قال: ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله و الا فهو علي الأجير، و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئا علي أن يبعثه الي أرض أخري فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب و الحمام فعلي من؟ قال: علي المستأجر. [2] .

3 - المجلسي عن كتاب الامامة و التبصرة: عن هارون بن موسي، عن محمد بن موسي عن محمد بن علي بن خلف، عن موسي بن ابراهيم، عن موسي بن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: ظلم الأجير أجره من الكباير. [3] .

4- عنه، عن نوادر الراوندي: باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: ان الله تعالي غافر كل ذنب الا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة [4] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 287.

[2] الكافي: 5 / 287.

[3] البحار: 103 / 174 - 170.

[4] البحار: 103 / 174 - 170.