بازگشت

الشركة و المضاربة


1- محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك أيجوز لي أن أصالح ورثته و لا أعلمهم كم كان؟ فقال: لا حتي تخبرهم. [1] .

2- ابوجعفر الطوسي باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما و الوضيعة علي المال. [2] .



[ صفحه 363]



3- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن ابي الحسن موسي عليه السلام في رجل دفع الي رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمي فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: علي المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح. [3] .

4- عنه، باسناده عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال اذا أراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال: لا بأس به. [4] .

5- عنه: باسناده عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: سألته عن رجل ادفع اليه مالا فاقول له اذا دفعت المال و هو خمسون الفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض و الباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو احب اليك ام استأجره في مال باجر ملعوم؟ قال: لا بأس به. [5] .

6- عنه، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن يحيي الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت رجل سألني ان أسألك ان رجلا اعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يري من شي ء فقال: اشتر جارية تكون معك و الجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه و ان كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها؟ قال: نعم. [6] .

7- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: في المضاربة ما انفق في سفره فهو من جميع المال و اذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه. [7] .

8- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسي عن بعض اصحابه قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا: قد حزرنا هذا الزرع بكذا كذا فاعطوناه و نحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته علي هذا الحزر قال: و قد



[ صفحه 364]



بلغ؟ قلت: نعم قال: لا بأس بهذا، قلت: فانه يجيي ء بعد ذل فيقول لنا: ان الحزر لم يجيي ء كما حزرت قد نقص قال: لا بأس بهذا فاذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا قال: فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما انه اذا زاد كان له كذلك اذا نقص. [8] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 259.

[2] التهذيب: 7 / 188 و الاستبصار: 3 / 126.

[3] التهذيب: 7 / 188 و الاستبصار: 3 / 127.

[4] التهذيب: 7 / 188 و الاستبصار: 3 / 127.

[5] التهذيب: 7 / 189.

[6] التهذيب: 7 / 191 و الكافي: 5 / 241.

[7] التهذيب: 7 / 191 و الكافي: 5 / 241.

[8] التهذيب: 7 / 208.