بازگشت

اجارة الأرض و الضيعة


1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام: عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران و يضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهما فربما نقص و غرم و ربما استفضل و زاد، قال: لا بأس به اذا تراضيا. [1] .

2- عنه عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار: عن ابراهيم بن محمد الهمداني، و محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسي، عن ابراهيم الهمداني قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شي ء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب علي ورثتها انفاذ الاجارة الي الوقت أم تكون الاجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام: ان كان لها وقت مسمي لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الاجارة فان لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله. [2] .

3- الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن محمد بن عيسي عن الحسين عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام و سألته عن رجل



[ صفحه 365]



استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلك الشي ء في الميراث ام يبقي في يد المستأجر الي ان تنقضي اجارته؟ فكتب عليه السلام: الي ان تنقضي اجارته، و عن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كبله بربح الي اجل أو بنقد و يعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال: نعم. [3] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 266 و الفقيه: 3 / 251 و التهذيب: 7 / 197.

[2] الكافي: 5 / 270 و التهذيب: 7 / 207.

[3] التهذيب: 7 / 207.