بازگشت

المراعي و الكلاء


1- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، و سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ادريس بن زيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته و قلت: جعلت فداك ان لنا ضياعا و لها حدود و فيها مراعي و للرجل منا غنم و ابل و يحتاج الي تلك المراعي لابله و غنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته اليها؟ فقال: اذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصير ذلك الي ما يحتاج اليه، قال: و قلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: اذا كانت الأرض أرضه فلا بأس. [1] .

2- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيدالله الدهقان، عن موسي بن ابراهيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن بيع الكلاء و المراعي، فقال: لا بأس به قد حمي رسول الله صلي الله عليه و آله النقيع لخيل المسلمين [2] .

3- قال الصدوق، و روي محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: «و سألته عن ماء الوادي فقال: ان المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلاء» [3] .



[ صفحه 366]




پاورقي

[1] الكافي: 5 / 276 و الفقيه: 3 / 246 و التهذيب: 7 / 141.

[2] الكافي: 5 / 277 و التهذيب: 7 / 141.

[3] الفقيه: 3 / 239 و التهذيب: 7 / 146.