بازگشت

الرهن


1- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال: لا أحب أن يبيعه حتي يجيي ء صاحبه، قلت: لا يدري لمن هو من الناس؟ فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فان كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: ان كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله و ان كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتي يجيي ء صاحبه. [1] .

2- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، و سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم و هو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلي الرجل أن يرد علي صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل و ضيعه، و قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: علي حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل؟ قال: نعم. [2] .



[ صفحه 368]



3- عنه، بهذا الاسناد قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفة علي من يكون؟ قال: علي مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا علي من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد؟ قال: ألا تري فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له. [3] .

4 - عنه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم، قال: هو له حلال اذا أحله و ما أحب أن يفعل، قلت: فأرتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار قلت: فأرتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك، فقال: ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له الا أنه يزرع بماله و يعمرها. [4] .

3- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن محمد ابن رياح القلا قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل هلك أخوه و ترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه و بكم هو رهن و بعضها لا يدري لمن هو و لا بكم هو رهن، فما تري في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كماله. [5] .

6- قال الصدوق: و روي صفوان بن يحيي، عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: قلت له: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شي ء علي من يكون نقصان ذلك؟ قال: علي مولاه، قال: قلت: ان الناس يقولون ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد، قال: أرأيت لو أن العبد قتل علي من تكون جنايته؟ قال: جنايته



[ صفحه 369]



في عنقه [6] .

7- عنه، قال: و روي محمد بن عيسي بن عبيد، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام في رجل مات و عليه دين و لم يخلف شيئا الا رهنا في يد بعضهم و لا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو و سائر الديان فيه شركاء فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص.

قال: و كتبت اليه في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعي عليه مالا و ان عنده رهنا، فكتب عليه السلام: ان كان له علي الميت مال و لا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده و ليرد الباقي علي ورثته، و متي أقر بما عنده أخذ به و طولب بالبينة علي دعواه و أوفي حقه بعد اليمين، و متي لم يقم البينة و الورثة منكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أن له علي ميتهم حقا. [7] .

8- روي المجلسي عن كتاب الامامة و التبصرة: لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسي بن اسماعيل بن موسي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: الرهن يركب اذا كان مرهونا، و علي الذي يركب الظهر نفقته. [8] .

9- عنه (رحمه الله)، بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: الرهن بما فيه ان كان في يده المرتهن أكثر مما أعطي رد علي صاحب الرهن الفضل، و ان كان في يد المرتهن أقل مما أعطي الراهن رد عليه الفضل، و ان كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه. [9] .

10- عنه (رحمه الله) و قال صلي الله عليه و آله، الرهن مغلوب و مركوب [10] .



[ صفحه 370]




پاورقي

[1] الكافي: 5 / 233 و الفقيه: 3 / 309 و التهذيب: 7 / 168.

[2] الكافي: 5 / 234 و الفقيه: 3 / 311.

[3] الكافي: 5 / 234 و التهذيب: 7 / 172.

[4] الكافي: 5 / 235 و الفقيه: 3 / 312 و التهذيب: 7 / 178.

[5] الكافي: 5 / 236.

[6] الفقيه: 3 / 306.

[7] الفقيه: 3 / 310 و التهذيب: 7 / 178.

[8] البحار: 103 / 159.

[9] البحار: 103 / 159.

[10] البحار: 103 / 159.