بازگشت

بيع الورق بالدنانير


1- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام: عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد يطلب صاحب المال بعض الورق و ليست بحاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر و نحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتي صارت الورق اثني عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له و انما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار قال: اذا دفع اليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف الصروف و لا بأس. [1] .

2- عنه عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي،



[ صفحه 371]



عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير و أتزن منه فأزن له حتي أفرغ فلا يكون بيني و بينه عمل الا أن في ورقه نفاية و زيوفا و ما لا يجوز، فيقول: انتقدها و رد نفايتها فقال: ليس به بأس و لكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف، قلت: فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال: هذا احتياط، هذا أحب الي. [2] .

3- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها و انتقادها و فضل ما بيني و بينه فيها فأعطيه الدنانير و أقول له: انه ليس بيني و بينك بيع فاني قد نقضت الذي بيني و بينك من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتي تأتيني من الغد و ابايعه، قال: ليس به بأس. [3] .

4 - روي ابوجعفر الطوسي باسناده عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام: عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها و انتقادها و أفضل ما بيني و بينه فبها فاعطيه الدنانير و اقول له: ليس بيني و بينك بيع و اني قد نقضت الذي بيني و بينك من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتي يأتيني من الغد فابايعه فقال: ليس به بأس.

قال اسحاق: و سألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير و اتزن منه و ازن له حتي افرغ فلا يكون بيني و بينه عمل الا أن في ورقه نفاية و زيوفا و ما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال: ليس به بأس و لكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت: فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال: هذا احتياط هذا أحب الي. [4] .

5- عنه، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم



[ صفحه 372]



ابن عبدالحميد عن عبدصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هي يوم قبضها سبعة و سبعة و نصف بدينار، و قد يطلبها الصيرفي و ليس الورق حاضر فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة و سبعة و نصف ثم يجيي ء يحاسبه و قد أرتفع سعر الدنانير و صار باثني عشر كل دينار هل يصلح ذلك له و انما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به. [5] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 245 و التهذيب: 7 / 107.

[2] الكافي: 5 / 246 و التهذيب: 7 / 103.

[3] الكافي: 5 / 248 و التهذيب: 7 / 103.

[4] التهذيب: 7 / 103.

[5] التهذيب: 7 / 107.