بازگشت

شراء الشاة


1- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الجلاب، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة علي أن يبدل منها كذا و كذا قال: لا يجوز. [1] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 223.