بازگشت

شراء الرقيق


1- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة و اعطيهم الثمن و أطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها الا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فان ذلك جائز. [1] .



[ صفحه 375]



2- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك غلمانا و جواري و لم يوص فما تري فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد و ما تري في بيعهم؟

قال: فقال: ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم، قلت: فما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد، قال: لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم. [2] .

3- عنه، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات قال: اشترهن و بعهن. [3] .

4- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان الروم يغيرون علي الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم الي بغداد الي التجار فما تري في شرائهم و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و انما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من الشرك الي دار الاسلام. [4] .

5- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له و قال: ان ربحنا فيها فلك نصف الربح و ان كانت وضيعة فليس عليك شي ء، فقال: لا أري بهذا بأسا اذا طابت نفس صاحب الجارية. [5] .

6- روي ابوجعفر الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن علي



[ صفحه 376]



ابن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا و ولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها و يسأل الولد ذلك أيصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم و ان هي لم تسأل ذلك و لا هم؟ قال: اذا كره المملوك صاحبه فبيعه احب الي. [6] .

7- عنه، باسناده، عن ابن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل اشتري جارية و قال: اجيئك بالثمن فقال: ان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له. [7] .

8- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها و ابيعها من النصاري؟ فقال: اشتر و بع، قلت: فانكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر الي و قال شبه الاخفاء: هي لك حلال، قال: قلت جعلت فداك: فاشتري المغنية أو الجارية تحسن ان تغني اريد بها الرزق لا سوي ذلك؟ قال: اشتر و بع. [8] .

9- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها و في بيت زوجها حتي مات زوجها فرجعت الي هي و الجارية أفيحل لي أن أطاء الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة و اشهد علي ذلك ثم ان شئت فطأها. [9] .

10- روي المجلسي عن نوادر الراوندي: باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: عليكم بقصار الخدم، فانه أقوي لكم فيما تريدون. [10] .



[ صفحه 377]




پاورقي

[1] الكافي: 5 / 194 و التهذيب: 7 / 124.

[2] الكافي: 5 / 208.

[3] الكافي: 5 / 210.

[4] الكافي: 5 / 210.

[5] الكافي: 5 / 212 و التهذيب: 7 / 71.

[6] التهذيب: 7 / 76.

[7] التهذيب: 7 / 76.

[8] التهذيب: 7 / 80.

[9] التهذيب: 7 / 124.

[10] البحار: 103 / 130.