بازگشت

العينة


1- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن العينة و قلت: ان عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف تعمل؟ قال: هات، قلت: يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا و ليس عندنا متاع فيقول: أربحك ده يازده و أقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتي نتراوض علي أمر فاذا فرغنا قلت له: أي متاع أحب اليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير لأنه لا نجد شيئا أقل وضيعة منه فأذهب و قد قاولته من غير مبايعة.

فقال: أليس ان شئت لم تعطه و ان شاء لم يأخذ منك؟ قلت: بلي، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير و اماكس بقدر جهدي ثم أجيي ء به الي بيتي فابايعه فربما ازددت عليه القليل علي المقاولة و ربما أعطيته علي ما قاولته و ربما تعاسرنا فلم يكن شي ء فاذا اشتري مني لم يجد أحدا أعلي به من الذي اشتريته منه فيبيعه منه فيجيي ء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها اليه و ربما جاء ليحيله علي فقال: لا تدفعها الا الي صاحب الحرير.

قلت: و ربما لم يتفق بيني و بينه البيع به و أطلب اليه فيقبله مني فقال: أو ليس ان شاء لم يفعل و ان شئت أنت لم ترد؟ قلت: بلي لو أنه هلك فمن مالي، قال: لا بأس بهذا اذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به. [1] .

2- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم علي أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا و أبيعها ثوبا وشيا تقوم



[ صفحه 378]



علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال: لا بأس. [2] .

3- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يكون لي علي الرجل دراهم فيقول: أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفا و أوخره بالمال قال: لا بأس. [3] .

4- روي الطوسي باسناده، عن صفوان عن عبدالحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: انا نعالج هذه العينة و ربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه و نقاطعه علي سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه اياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا و لا ننقصه قال: لا بأس. [4] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 203.

[2] الكافي: 5 / 205.

[3] الكافي: 5 / 205 و التهذيب: 7 / 53.

[4] التهذيب: 7 / 51.