بازگشت

التجارة في مال اليتيم


1- محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، و محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، و صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه اليه فيأخذ منه دراهم يحتاج اليها و لا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا، ثم تيسر بعد ذلك أي ذلك خير له؟ أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه الي اليتيم؟ و قد بلغ و هل يجزئه أن يدفعه الي صاحبه علي وجه الصلة و لا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزئه أي ذلك فعل اذا أوصله الي صاحبه فان هذا من السرائر اذا كان من نيته ان شاء رده الي اليتيم ان كان قد بلغ علي أي وجه شاء و ان لم يعلمه ان كان قبض له شيئا و ان شاء رده الي الذي كان في يده و قال: ان كان صاحب المال غائبا فليدفعه الي الذي كان المال في يده. [1] .

2- ابوجعفر الطوسي باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك اولادا صغارا و ترك مماليك غلمانا و جواري و لم يوص فما تري فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد؟ و ما تري في بيعهم؟ قال فقال: ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و ينظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال: لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم



[ صفحه 381]



لهم الناظر فيما يصلحهم. [2] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 132.

[2] التهذيب: 7 / 68.