بازگشت

الوديعة و الامانة


1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أباالحسن يعني موسي عليه السلام عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر علي أن لا يعطيه شيئا و لا يقدر له علي شي ء و الرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم أدع شيئا؟ فقال لي: قل له: ردة عليه فانه ائتمنه عليه بأمانة الله عزوجل، قلت: فرجل اشتري من امرأة من العباسيين بعض قطايعهم فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال، و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال لي: قل له: يمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه. [1] .

2- الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة و قال الآخر: انما كانت عليك قرضا قال عليه السلام: المال لازم له الا أن يقيم البينة انها كانت وديعة. [2] .

3- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن ابيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن فضيل قال: سألت أباالحسن الأول عليه السلام: عن رجل اشتري من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم و كتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها



[ صفحه 382]



المال أم يمنعها؟ قال: فليقل له: ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه. [3] .

4- عنه (رحمه الله) باسناده عن محمد بن الفضيل عن موسي بن بكر عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: اهل الارض مرحومون ما يخافون وادوا الامانة و عملوا بالحق. [4] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 133 و التهذيب: 7 / 181.

[2] التهذيب: 7 / 179.

[3] التهذيب: 6 / 351.

[4] التهذيب: 6 / 350.