بازگشت

الهدية


1- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن اسماعيل بن مهران، عن أبي جرير القمي، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يهدي بالهدية الي ذي قرابته يريد الثواب و هو سلطان، فقال: ما كان لله عزوجل و لصلة الرحم فهو جائز و له أن يقبضها اذا كان الثواب. [1] .

2 - عنه، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن المغيرة، عن



[ صفحه 383]



أبي الحسن عليه السلام قال: قال له محمد بن عبدالله القمي: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي اليها المجوس البقر و الغنم و الدراهم فهل لأرباب القري أن يأخذوا ذلك و لبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها قال: ليأخذه صاحب القري، ليس به بأس. [2] .

3- عنه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن موسي بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له علي رجل مال قرضا فيعطيه الشي ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا. [3] .

4- روي المجلسي عن كتاب الامامة و التبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسي بن اسماعيل بن موسي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله، العائد في هبته كالعائد في قيئه. [4] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 142.

[2] الكافي: 5 / 142.

[3] الكافي: 5 / 103.

[4] البحار: 103 / 181.