بازگشت

اجارة الرجل نفسه


1- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الاجارة فقال: صالح لا بأس به اذا نصح قدر طاقته قد آجر موسي عليه السلام نفسه و اشترط فقال: ان شئت ثماني و ان شئت عشرا فأنزل الله عزوجل فيه: «أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك» [1] .

2- ابوجعفر الطوسي باسناده، عن ابن رباط و ابن جبلة و صفوان بن يحيي عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل



[ صفحه 388]



بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا و كذا و ما ربحت فبيني و بينك قال: اذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس. [2] .

3- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسي عن يونس عن سليمان ابن سالم قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسماة علي أن يبعثه الي ارض فلما ان قدم اقبل رجل من اصحابه يدعوه الي منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الأجير الي ما كان ينفق عليه في الشهر اذا هو لم يدعه فكافاه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة من مال الأجير، أو مال المستأجر؟

قال: ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله و الا فهو علي الأجير، و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئا علي ان يبعثه الي ارض فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلي من؟ قال: علي المستأجر. [3] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 90 و الفقيه: 3 / 173 و التهذيب: 6 / 353 و الاستبصار: 3 / 55.

[2] التهذيب: 6 / 381.

[3] التهذيب: 7 / 212.