بازگشت

العارية


1- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، و سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة و قال: الآخر انما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له الا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة. [1] .

2- أبوجعفر الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله و ابي ابراهيم عليهماالسلام قالا: العارية ليس علي مستعيرها ضمان الا ما كان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا، و قالا: اذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. [2] .



[ صفحه 392]




پاورقي

[1] الكافي: 5 / 239.

[2] التهذيب، 7 / 183.