بازگشت

الربا


1- الصدوق: سأل علي بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل أعطي عبده عشرة دراهم علي أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس. [1] .



[ صفحه 393]



2- عنه، قال: روي اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: «الرجل يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا مكثه عند الرجل لا يدخل علي صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشي ء بعد الشي ء كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، يحل ذلك له؟ فقال: لا بأس اذا لم يكونا شرطاه» [2] .

3- روي أيضا، عن محمد بن اسحاق بن عمار، أنه سأل أباالحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام الرجل يكون له المال فيدخل علي صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بالف درهم و يوخر عليه المال الي وقت. قال: لا بأس. قد أمرني أبي عليه السلام، ففعلت ذلك. [3] .

4- الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن موسي بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشي ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون يشترط عليه قال: لا بأس به ما لم يكن شرطا. [4] .

5- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل علي صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشي ء بعد الشي ء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال: لا بأس اذا لم يكن بشرط. [5] .


پاورقي

[1] الفقيه: 3 / 281.

[2] الفقيه: 3 / 284.

[3] الفقيه: 3 / 287.

[4] الاستبصار: 3 / 9.

[5] الاستبصار: 3 / 10.