بازگشت

اليمين في البيع


1- الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسي عن عبيدالله ابن عبدالله الدهقان عن درست بن ابي منصور عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: ثلاثة لا ينظر الله عزوجل اليهم احدهم رجل اتخذ الله عزوجل بضاعة لا يشتري الا بيمين و لا يبيع الا بيمين. [1] .

2- عنه، باسناده عن محمد بن يحيي عن محمد بن أحمد بن يحيي عن أبي عبدالله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبدالله بن وضاح قال: كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته الي الوالي فأحلفته فحلف و قد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة فأردت أن أقبض الالف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها.

فكتبت الي أبي الحسن عليه السلام: فاخبرته اني قد احلفته فحلف و قد وقع له عندي مال فان امرتني ان أخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب: لا تأخذ منه شيئا ان كان ظلمك فلا تظلمه و لو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه من تحت يدك و لكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا و انتهيت الي كتاب أبي الحسن عليه السلام. [2] .



[ صفحه 396]




پاورقي

[1] التهذيب: 7 / 13.

[2] الاستبصار: 3 / 53.