بازگشت

بيع الدراهم بالدنانير


1- قال الصدوق: و روي أبان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الرجل يكون له علي الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر، قال: هي له علي السعر الذي أخذها يومئذ، و ان أخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤسها متي شاء. [1] .

2- الطوسي باسناده عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير و بعضا دراهم فاذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين احسب له سعر الذي كان يوم اعطاني الدنانير؟ أو سعر يومي الذي احاسبه؟ فقال: سعر يوم اعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه. [2] .

3- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الرجل يكون له علي الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال: فهي له علي السعر الذي أخذها منه يومئذ و ان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متي شاء. [3] .

4- عنه، باسناده عن عبدالله بن جبلة عن عبدالملك بن عتبة عن عبدصالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فاوطن نفسي علي ان أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر علي ان يعطيني مضروبة الا ان ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا الا اني لا اسمي لا تأخيرا انما اشهد لها عليه فيرضي؟ قال: لا احبه. [4] .



[ صفحه 401]



5- عنه، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسي عن جعفر بن عيسي قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام ما تقول: جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لا تجوز بين المسلمين الا بوضيعة تصير الي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به و انما أخذته علي انه جيد أيجوز لي ان آخذه و اخرجه من يدي اليه علي حد ما صار الي من قبلهم؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ذلك، و كتبت اليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت الي رده علي صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه و هو لا يدري اني ابدله منه و أرده عليه؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز. [5] .

6- عنه،، باسناده عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس و اضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها فاحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال: اذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به. [6] .


پاورقي

[1] الفقيه: 3 / 288.

[2] التهذيب: 7 / 107.

[3] التهذيب: 7 / 107.

[4] التهذيب: 7 / 115.

[5] التهذيب: 7 / 116.

[6] التهذيب: 6 / 203.