بازگشت

بيع العصير


1- الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال: فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس، فاما اذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد. [1] .



[ صفحه 402]




پاورقي

[1] التهذيب: 7 / 138.