بازگشت

الصيد


1- روي الحميري عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال: ارسلت الي أبي الحسن موسي عليه السلام ان اخي اشتري حماما من المدينة فذهبنا بها معنا الي مكة فاعتمرنا و اقمنا ثم اخرجنا الحمام معنا من مكة الي الكوفة علينا في ذلك شي ء فقال للرسول: اظنهن فره قل له: يذبح مكان كل طائر شاة.

2- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل رمي صيدا في الحل فمضي برميته حتي دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟ قال: لا، ليس عليه جزاؤه لأنه رمي حيث رمي و هو له حلال انما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل الي جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتي دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه



[ صفحه 430]



كان بعد ذلك شي ء، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: انما شبهت لك شيئا بشي ء. [1] .

3- عنه، عن صفوان بن يحيي، عن زياد أبي الحسن الواسطي، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته، عن قوم قفلوا علي طائر من حمام الحرم الباب فمات؟ قال: عليهم بقيمة كل طير درهم [نصف] يعلف به حمام الحرم. [2] .

4- عنه، قال: بعض أصحابنا، عن أبي جرير القمي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نشتري العصفور فندخلها الحرم فلنا ذلك؟ فقال: كل ما ادخل الحرم من الطير مما يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبيله. [3] .

5- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعامة و هو محرم، قال: يرسل الفحل في الابل علي عدد البيض؛ قلت: فان البيض يفسد كله و يصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة و ان لم ينتج فليس عليه شي ء فمن لم يجد ابلا فعليه لكل بيضة شاة فان لم يجد فالصدقة علي عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. [4] .

6- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، و محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيي جميعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو علي كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: اذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتي تسألوا عنه فتعلموا. [5] .

7- قال الصدوق: روي محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال:



[ صفحه 431]



«سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو في الحرم غير محرم، فقال: عليه قيمتها و هو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، فان قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة» [6] .

8- عنه، قال: ابي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيي العطار عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المحرم اذا اضطر الي اكل صيد و ميتة و قلت: ان الله عزوجل حرم الصيد و احل الميتة قال: يأكل و يفديه فانما يأكل [من] ماله. [7] .

9- الشيخ ابوجعفر الطوسي باسناده عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم؟ قال: علي كل من أكل منهم فداء صيد كل انسان منهم علي حدته فداء صيد كاملا. [8] .

10- عنه (رحمه الله) باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن رجل رمي صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضي الصيد علي وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا اذا لم يدر ما صنع الصيد. [9] .

11- روي ايضا باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن رجل رمي صيدا فكسر يده أو رجله و تركه فرعي الصيد قال: عليه ربع الفداء. [10] .

12- عنه، باسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن ابي نجران قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن عبد اصاب صيدا و هو محرم هل علي مولاه شي ء من الفداء؟ فقال: لا شي ء علي مولاه. [11] .

13- عنه، باسناده عن علي بن جعفر عن موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتي ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يرده الي مكة فان مات تصدق بثمنه. [12] .



[ صفحه 432]



14- عنه، باسناده عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرك فقال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة و يتصدق بلحومها ان كان محرما و ان كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا و اشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم. [13] .


پاورقي

[1] الكافي: 4 / 234.

[2] الكافي: 4 / 235.

[3] الكافي: 4 / 236.

[4] الكافي: 4 / 387 و التهذيب: 5 / 354.

[5] الكافي: 4 / 391.

[6] الفقيه: 2 / 258.

[7] علل الشرايع: 2 / 230.

[8] التهذيب: 5 / 351.

[9] التهذيب: 5 / 351.

[10] التهذيب: 5 / 359 و الاستبصار: 2 / 216.

[11] التهذيب: 5 / 359 و الاستبصار: 2 / 216.

[12] التهذيب: 5 / 383.

[13] التهذيب: 5 / 464 و الاستبصار: 2 / 205.