الاحرام و التلبية و التمتع
1- الكليني: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب الحسن بن سعيد الي أبي الحسن عليه السلام: رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك و كيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب عليه السلام: يعيد. [1] .
2- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه اعادة الغسل. [2] .
3- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال: عليه اعادة الغسل. [3] .
4- عنه: عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل تهيأ للاحرام و فرغ من كل شي ء الصلاة و جميع الشروط الا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك و يواقع
[ صفحه 433]
النساء؟ فقال: نعم. [4] .
5- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت الي أبي ابراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلي و أحرم و خرج من المسجد فبداله قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب عليه السلام نعم - أو لا بأس به [5] .
6- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض: أحرم بالحج مفردا فاذا طفت بالبيت و سعيت بين الصفا و المروة فأحل و اجعلها عمرة و بعضهم يقول: أحرم و انوا المتعة بالعمرة الي الحج. أي هذين أحب اليك؟ قال: انو المتعة. [6] .
7- عنه، عن أحمد، عن علي، عن سيف، عن اسحاق بن عمار أنه سأل أباالحسن موسي عليه السلام قال: الاضمار أحب الي فلب و لا تسم. [7] .
8- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: اذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع. [8] .
9- قال الصدوق: في رواية أبي الحسين الأسدي - رضي الله عنه - عن سهل بن زياد، عن جعفر بن عثمان الدارمي، عن سليمان بن جعفر قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن التلبية و علتها، فقال: ان الناس اذا أحرموا ناداهم الله عزوجل فقال: «عبادي و امائي لأحرمنكم علي النار كما أحرمتم لي» فقولهم: «لبيك اللهم لبيك» اجابة لله عزوجل علي ندائه لهم. [9] .
[ صفحه 434]
10- عنه، قال: و في رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال: لا، ينتظر حتي تكون الساعة التي يصلي فيها - و انما قال ذلك مخافة الشهرة - [10] .
11- عنه، قال: و سأل عبدالرحمن بن الحجاج أباالحسن عليه السلام عن المحرم يلبس الخز؟ فقال: لا بأس به. [11] .
12- عنه، قال: و كتب ابراهيم بن سفيان الي أبي الحسن عليه السلام: المحرم يغسل يده باشنان فيه الاذخر؟ فكتب: لا أحبه لك. [12] .
13- ابوجعفر الطوسي باسناده عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: اذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به. [13] .
14- عنه (رحمه الله) باسناده عن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله و احرم فيه؟ قال: لا بأس به. [14] .
15- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم. [15] .
16- عنه، باسناده قال: و روي الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة. [16] .
17- عنه (رحمه الله) باسناده، عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن اسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرمة أي شي ء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين و لا حليا تتزين به لزوجها، و لا تكتحل الا من علة، و لا تمس طيبا و لا تلبس حليا، و لا بأس بالعلم في الثوب. [17] .
[ صفحه 435]
18- عنه، باسناده عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كان تلبسه في بيتها قبل حجها أو تنزعه اذا احرمت أو تتركه علي حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها و مسيرها. [18] .
19- عنه، باسناده عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فاراد الاحرام بالحج فاخطأ فقال للعمرة قال: ليس عليه شي ء فليعد الاحرام بالحج. [19] .
20- عنه، باسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن صفوان بن يحيي عن عبدالحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن رجل احرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه و هو لا يري أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا و لكن يمضي علي احرامه. [20] .
21- عنه (رحمه الله) باسناده عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسي عن محمد بن ميمون قال: قدم أبوالحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و اتي بعض جواريه ثم أهل بالحج و خرج. [21] .
22- عنه، باسناده عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق بن عبدالله قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال: للمتمتع ما بينه و بين الليل. [22] .
23- عنه، قال: قال موسي بن القاسم و روي لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسي عليه السلام انه قال: أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية الي زوال
[ صفحه 436]
الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء ما بين ذلك كله واسع. [23] .
24- عنه، عن موسي بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المتمتع اذا دخل يوم عرفة قال: لا متعة له يجعلها عمرة مفردة. [24] .
25- عنه، باسناده عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق بن عبدالله عن أبي الحسن عليه السلام قال: المتمتع اذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة، فانما المتعة الي يوم التروية. [25] .
26- عنه، باسناده عن صفوان بن يحيي عن عبدالرحمن بن اعين عن علي بن يقطين قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة الي الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة الي يوم التروية. [26] .
27- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره و هو بعرفات ما حاله؟ قال يقول: «اللهم علي كتابك و سنة نبيك» فقد تم احرامه فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتي رجع الي بلده ان كان قضي مناسكه كلها فقد تم حجه. [27] .
28- عنه، باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج الي عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتي رجع الي بلده ما حاله؟ قال: اذا قضي المناسك كلها فقد تم حجه. و سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: يقوم اللهم علي كتابك و سنة نبيك فقد تم احرامه. [28] .
29- عنه، باسناده عن موسي بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن
[ صفحه 437]
علي بن موسي عليهماالسلام كيف أصنع اذا أردت أن اتمتع؟ فقال: لب بالحج و انو المتعة فاذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت ففسختها و جعلتها متعة. [29] .
30- عنه، باسناده عن صفوان بن يحيي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسي بن جعفر عليهماالسلام ان ابن السراج روي عنك أنه سألك عن الرجل أهل بالحج ثم دخل مكة فطاف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة يفسخ ذلك و يجعلها متعة فقلت له: لا فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا، و له أن يحل و يجعلها متعة و آخر عهدي بأبي عليه السلام أنه دخل علي الفضل بن الربيع و عليه ثوبان و ساج فقال له الفضل ابن الربيع:
يا أباالحسن لنا بك اسوة أنت مفرد للحج و أنا مفرد للحج فقال: له أبي: لا ما أنا مفرد للحج أنا متمتع فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن أن اتمتع و قد طفت بالبيت فقال له أبي: نعم فذهب بها محمد بن جعفر الي سفيان بن عيينة و أصحابه فقال لهم: ان موسي بن جعفر عليهماالسلام قال للفضل بن الربيع كذا و كذا يشنع بها علي أبي. [30] .
پاورقي
[1] الكافي: 4 / 327.
[2] الكافي: 4 / 328 و الاستبصار: 2 / 164 و التهذيب: 5 / 65.
[3] الكافي: 4 / 328 و الاستبصار: 2 / 164 و التهذيب: 5 / 65.
[4] الكافي: 5 / 331 و الاستبصار: 2 / 189 و التهذيب: 5 / 316.
[5] الكافي: 5 / 331 و الاستبصار: 2 / 189 و التهذيب: 5 / 316.
[6] الكافي: 5 / 333 و الاستبصار: 2 / 172 - 168 و التهذيب: 5 / 87 - 80.
[7] الكافي: 5 / 333 و الاستبصار: 2 / 172 - 168 و التهذيب: 5 / 87 - 80.
[8] الكافي: 5 / 334.
[9] الفقيه: 2 / 196.
[10] الفقيه: 2 / 321.
[11] الفقيه: 2 / 322.
[12] الفقيه: 2 / 351.
[13] التهذيب: 5 / 67.
[14] التهذيب: 5 / 67.
[15] التهذيب: 5 / 73.
[16] التهذيب: 5 / 73.
[17] التهذيب: 5 / 74.
[18] التهذيب: 5 / 75.
[19] التهذيب: 5 / 169.
[20] التهذيب: 5 / 169.
[21] التهذيب: 5 / 172.
[22] التهذيب: 5 / 172.
[23] التهذيب: 5 / 173.
[24] التهذيب: 5 / 173.
[25] التهذيب: 5 / 173.
[26] التهذيب: 5 / 173.
[27] التهذيب: 5 / 175.
[28] التهذيب: 5 / 476.
[29] الاستبصار: 2 / 172.
[30] الاستبصار: 2 / 154.