المحرم يقتل حمامة في الحرم
1- قال الصدوق: و روي محمد بن الفضيل قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو محرم، ان قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم، و ان قتلها في الحرم و هو غير محرم فعليه قيمتها و هو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، و ان قتلها و هو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة [1] .
2- ابوجعفر الطوسي باسناده عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام قال: سألت اخي موسي عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان اذا علم انه من حمام الحرم. [2] .
3- عنه، باسناده عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت اخي موسي عليه السلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم الي الكوفة أو غيرها قال: عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به. [3] .
4- عنه، باسناده قال: روي موسي بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال: ارسلت الي أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: حمام اخرج بها من المدينة الي
[ صفحه 439]
مكة ثم اخرجها من مكة الي الكوفة قال له: اري انهن كن فرهة قل له ان يذبح عن كل طير شاة. [4] .
5- عنه، باسناده، عن صفوان بن يحيي عن زياد الواسطي قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن قوم اغلقوا الباب علي حمام من حمام الحرم فقال: عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم. [5] .
6- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم قال: عليه قيمتها و هو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرام و ان قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة. [6] .
پاورقي
[1] الصدوق: 2 / 367.
[2] التهذيب: 5 / 348.
[3] التهذيب: 5 / 349.
[4] التهذيب: 5 / 349.
[5] التهذيب: 5 / 350.
[6] التهذيب: 5 / 348 و الفقيه: 2 / 258.