بازگشت

المحرم يأتي امرأته أو يجنب


1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله فقال: قد أتي عظيما، قلت: أفتني، فقال: استكرهها؟ أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: ان كان استكرهها فعليه بدنتان و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتي ينتهيا الي مكة و عليهما الحج من قابل لابد منه.

قال: قلت: فاذا انتهيا الي مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فاذا انتهيا الي المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتي يحلا فاذا أحلا فقد انقضي عنهما، فان أبي كان يقول ذلك.

و في رواية أخري فان لم يقدر علي بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما و عليها أيضا كمثله ان لم يكن استكرهها. [1] .

2- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذاء، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام: أخبرني عن رجل محل وقع علي أمة له محرمة؟ قال: موسر او معسر؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها أو احرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: ان كان موسرا و كان عالما أنه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة و ان شاء قرة و ان شاء شاة و ان لم يكن أمرها بالاحرام فلا شي ء عليه موسرا كان أو معسرا و ان كان أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام. [2] .



[ صفحه 443]



3- عنه، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله حتي يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما علي الذي يجامع. [3] .

4- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن صباح الحذاء، عن اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمني؟ قال: أري عليه مثل ما علي من أتي أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل. [4] .

5- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم، قال: عليه بدنة و ان لم ينزل و ليس له أن يأكل منها. [5] .

6- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة: اطرحي ثوبك و نظر الي فرجها، قال: لا شي ء عليه اذا لم يكن غير النظر. [6] .


پاورقي

[1] الكافي: 4 / 384 و التهذيب: 5 / 317.

[2] الكافي: 4 / 374 و الاستبصار: 2 / 190 و المحاسن: 310 و التهذيب: 5 / 320.

[3] الكافي: 4 / 376 و التهذيب: 5 / 324.

[4] الكافي: 4 / 376 و التهذيب: 5 / 324.

[5] الكافي: 4 / 376 و التهذيب: 5 / 327.

[6] الكافي: 4 / 380 و التهذيب: 5 / 479.