بازگشت

ما يكره للمحرم من الثياب


1- الكليني: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد ابن عثمان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المحرم



[ صفحه 444]



يلبس الخز، قال: لا بأس. [1] .

2- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصير، عن نجيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، و في رواية أخري لا يلبسه للزينة. [2] .

3- عنه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق به صدقة، عن عمار بن موسي قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و بطانته صفراء قد أتي له سنة و سنتان، قال: ما لم يكن له ريح فلا بأس و كل ثوب يصبغ و يغسل يجوز الاحرام فيه فان لم يغسل فلا. [3] .

4- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه اذا أحرمت أو تتركه علي حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها. [4] .

5- روي الشيخ عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن اسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تلبس المحرمة حليا و لا بأس بالعلم في الثوب. [5] .


پاورقي

[1] الكافي: 4 / 341.

[2] الكافي: 4 / 343.

[3] الكافي: 4 / 344.

[4] الكافي: 4 / 345 و الاستبصار: 2 / 310.

[5] الاستبصار: 2 / 309.