بازگشت

الاضاحي


1- البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: لكم تصلح البدنة؟ قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزي عن خمسة اذا كانوا يأكلون علي مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تصلح الا عن واحد و البقرة عن خمس؟ قال: لأن البدنة لم تكن فيها من العلة ما كان في البقرة.

ان الذين كانوا آمنوا علي عهد موسي بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس، و كانوا أهل بيت يأكلون علي خوان واحد، و هم «اذينوه» و أخوه «ميذويه» و ابن اخيه، و ابنته، و امرأته، فهم الذين أمروا بعبادة العجل فيمن كان بينهم، و هم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله بذبحها. [1] .

2- محمد بن يعقوب عن أحمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا و المروة أحد الا أحل الا سائق الهدي. [2] .

3- عنه، عن محمد بن يحيي، و غيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيي بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحي به فلما أخذته



[ صفحه 469]



و أضجعته نظر الي فرحمته و رققت عليه ثم اني ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت احب لك أن تفعل: لا تر بين شيئا من هذا ثم تذبحه. [3] .

4- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء من الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم لم نجد بقليل و لا كثير فرقع هشام المكاري رقعة الي أبي الحسن عليه السلام و أخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل و لا كثير، فوقع: انظروا الثمن الأول و الثاني و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه. [4] .

5- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون و ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك الا من ضرورة. [5] .

6- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولي لأبي عبدالله عليه السلام قال: رأيت أباالحسن الأول عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت الي الأرض و كشفوا شيئا عن سنامها قال: اقطعوا و كلوا منها [و أطعموا] فان الله عزوجل يقول: «فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا [6] .

7- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي، عن يحيي الأزرق قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن متمتع كان معه ثمن هدي و هو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتواني و يؤخر ذلك حتي اذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق. [7] .

8- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي،



[ صفحه 470]



عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه اذا رجع الي أهله؟ فقال: نعم، و قال - فيما أعلم -: يتصدق به، قال: اسحاق: و قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم و لا يهريقه حتي يرجع الي أهله؟ فقال: يهريقه في أهله و يأكل منه الشي ء. [8] .

9- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن رجل اشتري هديا لمتعته فأتي به أهله و ربطه ثم انحل و هلك هل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزئه الا أن يكون لا قوة به عليه. [9] .

10- الصدوق: حدثنا محمد بن موسي بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن يحيي العطار عن محمد بن احمد بن يحيي بن عمران الاشعري عن موسي بن جعفر البغدادي عن عبيدالله بن عبدالله عن موسي بن ابراهيم عن ابي الحسن موسي عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم علي الصراط. [10] .

11- عنه، قال: ابي رحمه الله و محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رحمهما الله قالا: حدثنا محمد بن يحيي العطار عن محمد بن احمد بن يحيي بن عمران الاشعري عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيي الازرق قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها قال: لا بأس به انما قال الله عزوجل: «فكلوا منها و اطعموا» و الجلد لا يؤكل و لا يطعم. [11] .

12- عنه، قال: حدثنا محمد بن موسي بن المتوكل رضي الله عنه قال: قال حدثنا محمد ابن يحيي العطار عن محمد بن احمد بن يحيي بن عمران الاشعري عن موسي ابن جعفر البغدادي عن عبيدالله بن عبدالله عن موسي بن ابراهيم عن ابي الحسن موسي



[ صفحه 471]



عليه السلام قال: رسول الله صلي الله عليه و آله لام سلمة و قد قالت له: يا رسول الله نحضر الاضحي و ليس عندي ما اضحي به فاستقرض و اضحي قال: فاستقرضي فانه دين مقضي. [12] .

13- عنه، قال:سأل علي بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يشتري الضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم الا أن يكون هديا فانه لا يجوز [أن يكون] ناقصا. [13] .

14- عنه، باسناده قال: قال أبوالحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام: «لا يضحي بشي ء من الدواجن» [14] .

15- عنه، قال: و سأل علي بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الأضحية يخطي ء الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الأضحية؟ قال: نعم انما له ما نوي. [15] .

16- عنه، قال: سأل يحيي الأزرق أباابراهيم عليه السلام عن رجل دخل يوم التروية متمتعا و ليس له هدي فصام يوم التروية و يوم عرفة، فقال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق بيوم قال: و سألته عن متمتع كان معه ثمن هدي و هو يجد بمثل الذي معه هديا فلم يزل يتواني و يؤخر ذلك حتي كان آخر أيام التشريق و غلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق. [16] .

17- الشيخ الطوسي باسناده عن موسي بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق بن عبدالله قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة اخري؟ فقال: يتمتع أحب الي و ليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فان اقتصر علي عمرته في رجب لم يكن متمتعا و اذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي. [17] .

18- عنه، باسناده عن ابن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف قال: سألت أباالحسن عليه السلام يتمتع فقال: ان شئت قلت: أمرت مملوكي ان فاذبح عنه، و ان شئت فمره فليصم. [18] .



[ صفحه 472]



19- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن غلام اخرجته معي فامرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية و لم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الايام التي قال الله تعالي ألا كنت أمرته ان يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة و كان ذلك يوم النفر الأخير. [19] .

20- عنه، باسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسي عن موسي بن القاسم البجلي و ابي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن الاضحي كم هو بمني؟ فقال: اربعة ايام و سألته عن الاضحي في غير مني، فقال: ثلاثة ايام قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحي بيومين، أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم. [20] .

21- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه اذا هو خصي محبوب و لم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه. [21] .

22- عنه، باسناده عن موسي بن القاسم عن ابن جبلة عن علي عن عبدصالح عليه السلام قال: اذا اشتريت اضحيتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله. [22] .

23- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج منه اضحيته و له أن يأكل منها أيامها الا السنام فانه دواء، قال: أحمد: و قال: لا بأس ان يشتري الحاج من لحم مني و يتزوده. [23] .



[ صفحه 473]



24- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و احمد بن محمد عن حماد جميعا عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الهدي أيخرج بشي ء منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد و السنام و الشي ء ينتفع به، قلت: انه بلغنا عن أبيك انه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال: بل يخرج بالشي ء ينتفع به، و زاد فيه أحمد، و لا يخرج بشي ء من اللحم من الحرم. [24] .

25- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسين بن سعيد عن اسحاق الازرق الصايغ قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي: عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه، و ان لم يكن سمي بلدا فانه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن. [25] .

26- عنه، باسناده عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحي بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها. [26] .


پاورقي

[1] المحاسن: 318.

[2] الكافي: 4 / 299.

[3] الكافي: 4 / 544.

[4] الكافي: 4 / 544.

[5] الكافي: 4 / 496 و الاستبصار: 2 / 268 و التهذيب، 5 / 210.

[6] الكافي: 4 / 501 و التهذيب: 5 / 224.

[7] الكافي: 4 / 508.

[8] الكافي: 4 / 488.

[9] الكافي: 4 / 494 و الفقيه: 2 / 501.

[10] علل الشرايع: 2 / 123.

[11] العلل: 2 / 124.

[12] العلل: 2 / 125.

[13] الفقيه: 2 / 496.

[14] الفقيه: 2 / 497 و التهذيب: 5 / 222.

[15] الفقيه: 2 / 497 و التهذيب: 5 / 222.

[16] الفقيه: 2 / 512.

[17] التهذيب: 5 / 200.

[18] التهذيب: 5 / 200.

[19] التهذيب: 5 / 201.

[20] التهذيب: 5 / 202 و الاستبصار: 2 / 264.

[21] التهذيب: 5 / 211 و الاستبصار: 2 / 271.

[22] التهذيب: 5 / 218.

[23] التهذيب: 5 / 227 و الاستبصار: 2 / 275.

[24] التهذيب: 5 / 228 و الاستبصار: 2 / 276.

[25] التهذيب: 5 / 239.

[26] الاستبصار: 2 / 276.