نيابة الحج
1- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم اذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي ء عنه حتي يحج من ماله و هي تجزي ء عن الميت ان كان للصرورة مال و ان لم يكن له مال. [1] .
2- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
[ صفحه 480]
أبي نصر، عن زكريا بن آدم قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل مات و أوصي بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: ما كان دون الميقات فلا بأس. [2] .
3- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل قال: أمرت رجلا يسأل أباالحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل أخري و يتسع بها و يجزي ء عنهما جميعا أو يشركهما جميعا ان لم تكفه احديهما، فذكر أنه قال: أحب الي أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها. [3] .
4- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي، عن يحيي الأزرق قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: اذا قضي مناسك الحج فليصنع ما شاء. [4] .
5- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل دفع الي خمسة نفر حجة واحدة فقال: يحج بها بعضهم فسوغها رجل منهم، فقال لي: كلهم شركاء في الأجر، فقلت لمن الحج؟ قال: لمن صلي في الحر و البرد. [5] .
6- قال الصدوق: روي عن علي بن يقطين قال: «سألت أباالحسن الأول عليه السلام عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة، يخرج فيها واحد منهم ألهم أجر؟ قال: نعم لكل واحد منهم أجر حاج. قال: فقلت: فأيهم أعظم أجرا؟ فقال: الذي نابه الحر و البرد، و ان كان صرورة لم يجز ذلك عنهم، و الحج لمن حج» [6] .
7- ابوجعفر الطوسي باسناده عن موسي بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: من حج عن انسان و لم يكن له مال يحج به اجزأت عنه حتي يرزقه الله ما يحج به و يجب عليه الحج. [7] .
[ صفحه 481]
8- عنه، باسناده عن موسي بن القاسم عن علي بن ابي حمزة قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة و الخمسة من مواليه فقال: ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر و لا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجةالاسلام، و الحجة للذي حج. [8] .
9 - عنه، باسناده عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الاحول عن عثمان ابن عيسي عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يعطي الحجة فيدفعها الي غيره قال: لا بأس. [9] .
پاورقي
[1] الكافي: 4 / 305 و التهذيب: 5 / 410 و الاستبصار: 2 / 319.
[2] الكافي: 4 / 308.
[3] الكافي: 4 / 309.
[4] الكافي: 4 / 311.
[5] الكافي: 4 / 312و الفقيه: 2 / 222.
[6] الفقيه: 2 / 524.
[7] التهذيب: 5 / 8 و الاستبصار: 2 / 144.
[8] التهذيب: 5 / 413 و الاستبصار: 2 / 320.
[9] التهذيب: 5 / 462 و الاستبصار: 2 / 322.